قال (باب تسرى العبد) ذكر فيه (ان عبدا لابن عباس طلق وليدة له فقال له ابن عباس ارجع فأبى فقال هي لك طأها بملك يمينك ثم حكى (عن الشافعي قال امره ان يمسكها فأبى فقال هي لك فاستحلها بملك اليمين يريد أنها حلال بالنكاح ولا طلاق لك) - قلت - هذا مخالف لظاهر قوله طأها بملك يمينك بل هو إباحة له ان يطأها بالتسري وهو مشهور عن ابن عباس واليه ذهب ابن عمر قال ابن حزم ولا يعرف لهما من الصحابة مخالف - ثم ذكر البيهقي (عن الشافعي قال إنما أحل الله التسري للمالكين ولا يكون العبد مالكا) قلت - ذكر ابن حزم ان الشافعية قالوا لا يملك العبد ثم تناقضوا فأوجبوا عليه النفقة والكسوة فلولا أنه يملك لما لزماه -
(١٥٢)