ان يراجع امرأته لطلاق بقي له وانه لم يبق لك ما ترتجع به امرأتك) وذكر هناك أيضا (ان عمر كان إذا اتى بمن طلق امرأته ثلاثا قبل ان يدخل أوجعه (وقال ابن أبي شيبة ثنا علي بن مسهر عن شقيق بن أبي عبد الله عن انس قال كان عمر إذا أتى برجل قد طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد أوجعه ضربا وفرق بينهما - وصح عن علي أنه قال ما طلق رجل طلاق؟؟؟
فندم - ومن طلق ثلاثا يندم ولا يبقى له مخرج كما مر من كلام ابن عباس - وقد ورد في هذا الباب حديث صحيح صريح فاخرج النسائي في باب الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ بسند صحيح عن محمود بن لبيد قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبان فقال أيلعب بكتاب الله وانا بين أظهركم فقام رجل فقال يا رسول الله الا اقتله - قال (باب امضاء الثلاث وان كن مجموعات)