قال (باب الرجل يطلق أربع نسوة له) بائنا حل له ان ينكح مكانهن ثم ذكر (ان الشافعي احتج على انقطاع الزوجية بانقطاع أحكامها من الايلاء والظهار واللعان وغير ذلك وهو قول القاسم وسالم) - قلت - قد اختلف عنهما كذا ذكر صاحب الاستذكار وقد بقي من أحكام الزوجية الحبس والمنع من التزويج ولحوق النسب والكسوة والنفقة إن كانت حاملا - ثم ذكر البيهقي (عن ابن المسيب في رجل تحته أربع نسوة فطلق واحدة
(١٥٠)