قال (باب لا نكاح الا بولي) ذكر فيه حديث معقل ونزول قوله تعالى (فلا تعضلوهن ان ينكحن أزواجهن) ثم قال قال الشافعي هذا أبين ما في القرآن من أن للمرأة مع الولي في نفسها حقا وان على الولي ان لا يعضلها - قلت - المنهى عن العضل في هذه الآية هم المطلقون لا الأولياء لان جواب الشرط يجب ان يرجع إلى من خوطب بالشرط وهم المطلقون في قوله تعالى (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن) والأولياء لم يجر لهم ذكر فيلزم من صرف ذلك إليهم محذوران - أحدهما - اخلاء الشرط عن الجزاء - والثاني - عدم الالتئام بعود الضمير إلى غير المذكورين أولا والعضل من الأزواج المطلقين ان يمنعوهن من الخروج والمراسلة في عقد النكاح ويحبسوهن ويضيقوا عليهن ويطولوا العدة عليهن واليه الإشارة بقوله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا - كانوا يطلقون فإذا قرب انقضاء العدة راجعوا من غير حاجة ضرارا وهذا لان العضل في اللغة هو التضييق والمنع قال أبو عبيد يقال في تفسير الآية انه يطلقها واحدة حتى إذا كادت تنقضي عدتها ارتجعها ثم طلقها أخرى ثم كذلك يطول عليها العدة يضارها بذلك ويقع العضل أيضا من المطلق بان يجلس في المشاهد والمجامع فيصفها بالقحة وقلة الحياء وسوء العشرة وقلة الدين ونحو ذلك مما يزهد الناس فيها ثم لو سلم ان المراد بالآية الأولياء فليس نهيهم عن العضل مما يفهم انه اشتراط اذنهم في صحة العقد لا حقيقة ولا مجازا بوجه من الوجوه إذ له الخطاب لا ظاهرا ولا نصا قاله ابن رشد وقال الامام فخر الدين في تفسيره المختار انه خطاب للأزواج لا للأولياء وتمسك الشافعي بها ممنوع على المختار ولئن سلم لم لا يجوز أن يكون المراد بالعضل ان يخليها ورأيها فيه لان العادة رجوعهن إلى الأولياء مع استبدادهن فيكون النهى محمولا عليه وهو منقول عن ابن عباس وأيضا ثبوته في حق الولي ممتنع لأنه مهما عضل انعزل فلا يبقى لعضله اثر فلا يتصور صدور العضل منه وقد أضاف
(١٠٤)