قال (باب قسم الصدقات على قسم الله تعالى) (وهي سهمان ثمانية ما داموا موجودين) ذكر في هذا الباب حديثين - الثاني - عن ابن عباس وضعف اسناده والأول عن زياد بن الحارث - قلت - سكت عنه وفي سنده عبد الرحمن بن زياد الإفريقي انفرد به وقد ضعفه بعضهم كذا ذكر صاحب التمهيد وضعفه أيضا البيهقي في باب عتق أمهات الأولاد وقال في باب فرض التشهد (ضعفه القطان وابن مهدي وابن معين وابن حنبل وغيرهم) وإنما جزأها الله تعالى ثمانية لئلا تخرج الصدقة عن تلك الأجزاء -
(٦)