قال (باب الابن يزوجها إذا كان عصبة لها بغير البنوة) ذكر فيه تزويج عمر أمه سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم ثم تزويج انس أمه أم سليم لأبي طلحة - قلت - عمر كان صغيرا في ذلك الوقت كما ذكر البيهقي في هذا الباب وذكر ابن سعد وغيره انه عليه السلام تزوجها سنة أربع وكان عمر حينئذ ابن ثلاث سنين والصغير لا ولاية له وذكر ابن الأثير وغيره ان عمر كان يوم توفى النبي صلى الله عليه وسلم ابن سبع سنين فعلى هذا يكون حين تزوجه عليه السلام بأمه ابن سنة وتزوج أبى طلحة لام سليم كان قبل الهجرة وانس صغير في ذلك الوقت لأنه كان عند الهجرة ابن عشر سنين فالولاية حينئذ للمرأة كما يقوله الكوفيون وقال بعضهم هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم ويدل عليه قول البيهقي في هذا الباب (وكان للنبي صلى الله عليه وسلم في باب النكاح ما لم يكن لغيره) وقال فيما مضى في أبواب الخصائص (باب ما أبيح له من النكاح بغير ولى وبغير شاهدين) فعلى هذا لا يذكر هذا الحديث في هذا الباب بل موضعه أبواب الخصائص - وفي اختلاف العلماء للطحاوي يحتمل أن تكون هي فعلت ذلك ابتداء وقبوله عليه السلام العقد من عمر امضاء منه فدل على أن عقود الصبيان بأمر البالغين جائزة كما يقوله أبو حنيفة وأصحابه وقد اعتبر الشافعي وغيره فعل الصبي في بعض الأحوال فخيروه بين أبويه وقد اجمع المسلمون على أن شخصا لو كان بيده صبي يعبر عن نفسه فادعى
(١٣١)