يقولون وزنها خمسة دراهم فظاهر هذا أنه تزوج بأكثر من ثلاثة مثاقيل من الذهب ثم ذكر البيهقي (عن حجاج عن قتادة عن انس قال قومت يعنى النواة بثلاثة دراهم وثلث) - قلت - حجاج هو ابن أرطأة ضعيف وقتادة مدلس وقد عنعن ولهذا قال أبو عمر هذا حديث لا نقوم به حجة لضعف اسناده - وعن أحمد بن حنبل قال وزن النواة ثلاثة دراهم وثلث فعلى هذا إن كان الحديث ثابتا يحتمل ان يراد قطعة ذهب زنتها ثلاثة دراهم وثلث - وقال النووي أنكر القاضي عياض على من احتج به على أقل المهر قال لأنه قال من ذهب وذلك يزيد على دينارين - وحكى الهروي عن أبي عبيد انه أنكر على من يقول لم يكن ثم ذهب - ثم ذكر البيهقي الحديث من وجه آخر ولفظه (وزن نواة من ذهب قومت خمسة دراهم) قلت - في سنده سعيد بن بشير قال يحيى ليس بشئ وضعف احمد امره وقال ابن نمير منكر الحديث ليس بشئ يروى عن قتادة لمنكرات وضعفه النسائي وقال ابن حبان ردى الحفظ فاحش الخطاء يروى عن قتادة مالا يتابع عليه وعن عمرو ابن دينار ما لا يعرف من حديثه ثم على تقدير ثبوته فالمراد منه كما تقدم قطعة ذهب زنتها خمسة دراهم فتلخص من هذا انه تزوج على قطعة ذهب زنتها عند الأكثرين خمسة دراهم وعند بعضهم ثلاثة دراهم وثلث وان من استدل بهذا
(٢٣٧)