في سنده عثمان بن مقسم رموه بالكذب ثم ذكر حديث (ان اعتقتهما فابدئى بالرجل) ثم قال (يشبه أن يكون إنما امر بالبداءة بالرجل كيلا يكون لها الخيار إذا أعتقت) قلت - في سنده عبيد الله بن عبد المجيد عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب تكلموا فيهما قال ابن معين في الأول ليس بشئ وضعف الثاني ذكر ذلك ابن الجوزي في كتابه في الضعفاء وقال ابن حزم ولو صح الحديث لم يكن فيه حجة لأنه ليس فيه انهما كانا زوجين ولو صح انهما كانا زوجين فليس فيه انه عليه السلام امر بذلك ليسقط خيار الزوجية ويمكن أن يكون أمرها بان تبدأ بعتق العبد لقوله تعالى، وللرجال عليهن درجة - ولقوله تعالى
(٢٢٢)