قال (باب لا ينكح أمة على أمة) ثم ذكر (عن ابن عباس قال لا ينكح الحر من الإماء الا واحدة) - قلت - سنده ضعيف والكتاب يقتضى جواز ذلك لان الأمة المنكوحة زوجة يجرى عليها أحكام الزوجات فوجب جواز أربع منهن عملا بقوله تعالى - فانكحوا ما طاب لكم من النساء - الآية وبقوله تعالى - فمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات - ولابن أبي شيبة عن الحارث قال يتزوج الحر من الإماء أربعا، وله أيضا بسند صحيح عن الزهري قال يتزوج الحر أربع إماء وأربع نصرانيات والعبد كذلك - قال (باب لا ينكح أمة على حرة وينكح حرة على أمة) ذكر فيه (عن الحسن نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تنكح الأمة على الحرة) - ثم قال مرسل الا انه في معنى الكتاب قلت - يريد قوله تعالى - فمن لم يستطع منكم طولا - الا ان عكسه أيضا في معنى هذه الآية فان من نكح حرة على أمة فقد وجد طول الحرة كما تقدم فوجب أن يكون أيضا ممنوعا ولهذا قال المزني إذا نكح الحرة على الأمة ينفسخ نكاح الأمة
(١٧٥)