قال (باب لا يحل نكاح أمة كتابية لمسلم) (قال الشافعي لأنها داخلة فيمن حرم من المشركات وغير منصوصة بالاحلال) - قلت - هي مباحة داخلة في عموم قوله تعالى - والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب - إذ الاحصان العفة قال تعالى - ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها - وقوله تعالى - من فتياتكم المؤمنات - إباحة للفتيات المؤمنات وسكوت عن الفتيات الكتابيات فهو نظير ما ذكرنا في قوله تعالى - فمن لم يستطع منكم طولا - الآية وعموم قوله تعالى - والمحصنات - يدل على الجواز كما تقدم فوجب القول به، وقد روى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن أبي ميسرة هو الهمداني قال إماء أهل الكتاب بمنزلة حرائرهم، وكان ان المؤمنات في قوله تعالى - ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات - لا مفهوم له عند الشافعية بحيث ان استطاعة طول الحرة ولو كانت كتابية مانعة من نكاح الأمة كما تقدم فكذا المؤمنات في قوله تعالى - من فتياتكم المؤمنات -
(١٧٧)