وقد ذكر بعد هذا الباب (باب من زعم أن نكاح الحرة على الأمة طلاق الأمة) ثم ذكر ذلك عن ابن عباس ثم ذكر عن مسروق (قال هي بمنزلة الميتة فإذا أغناك الله عنها فاستغنه) ثم قال البيهقي (نحن إنما نقول بما روينا في ذلك عن علي وجابر) - قلت - يريد ما ذكره عنهما في الباب السابق من جواز نكاح الحرة على الأمة الا ان كلام ابن عباس ومسروق موافق لمعنى الكتاب كما تقدم فوجب القول به وترك ما روى عن علي وجابر - قال (باب العبد ينكح الأمة على الحرة) ذكره عن مسروق ثم عن ابن مسعود - قلت - سند الثاني ضعيف ولهذا قال ابن حزم لم يصح ذلك عن ابن مسعود فوجب القول بامتناع ذلك عملا بعموم الحديث المذكور فيما مضى في باب لا ينكح أمة على حرة لتأيده بمعنى الكتاب وقول جماعة من الصحابة وغيرهم كما ذكره البيهقي هناك ولان الحر أوسع في النكاح من العبد فإذا لم يجز ذلك للحر فالعبد أولى -
(١٧٦)