قال (باب طلاق المكره) ذكر فيه عن الشافعي في قوله تعالى (الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان) - قال (الأعظم ذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر منه) - قلت - الكفر يعتمد الاعتقاد بدليل انه لو نوى الكفر بقلبه يكفر والاكراه يمنع الحكم بالاعتقاد في الظاهر والطلاق يعتمد ارسال اللفظ مع التكليف وهذا موجود في طلاق المكره ولهذا لو نوى الطلاق لم يقع - ثم ذكر البيهقي حديث التجاوز عن الخطأ والنسيان والاكراه من حديث أبي العباس محمد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا بشر بن بكر ثنا الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عباس ثم قال (ورواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي فلم يذكر عبيد بن عمير
(٣٥٦)