وبعضهم من قول الحكم) ثم قال (قال البخاري وقول الحكم مرسل - قلت - إذا كان في السند الأول من قول الأسود وفي الثاني من قول إبراهيم أو الحكم وقد أدرجا في الحديث فقول البخاري في الأول منقطع وفي الثاني مرسل مخالف للاصطلاح إذ الكلام الموقوف على بعض الرواة لا يسمى منقطعا ولا مرسلا وقد تابع منصور الأعمش فرواه كذلك عن إبراهيم هكذا أخرجه ابن ماجة والترمذي وقال حسن صحيح ثم ذكر (البيهقي عن إبراهيم بن أبي طالب قال خالف الأسود الناس في زوج بريرة) - قلت - قدم تقدم انه لم يخالف الناس بل وافقه على ذلك القاسم وعروة في رواية وابن المسيب روى عبد الرزاق عن إبراهيم بن يزيد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن المسيب قال كان زوج بريرة حرا - وإذا اختلفت الآثار في زوجها وجب حملها على وجه لا تضاد فيه والحرية تعقب الرق ولا ينعكس فثبت انه كان حرا عندما خيرت عبدا قبله ومن أخبر بعبوديته لم يعلم بحريته قبل ذلك وقال ابن حزم ما ملخصه انه لا خلاف ان من شهد بالحرية يقدم على من شهد بالرق لان عنده زيادة علم ثم لو لم يختلف انه كان عبدا هل جاء في شئ من الاخبار أنه عليه الصلاة إنما خيرها لأنها تحت عبد هذا لا يجدونه ابدا فلا فرق بين من يدعى انه خيرها لأنه كان عبدا وبين من يدعى انه خيرها لأنه كان اسود واسمه مغيث فالحق إذا انه إنما خيرها لكونها أعتقت فوجب تخيير كل معتقة ولأنه روى في بعض الآثار انه عليه السلام قال لها ملكت نفسك فاختاري - كذا في التمهيد فكل من ملكت نفسها تختار سواء كانت تحت حرا وعبد وإلى هذا ذهب ابن سيرين وطاوس والشعبي ذكر ذلك عبد الرزاق بأسانيد صحيحة وأخرجه ابن أبي شيبة عن النخعي ومجاهد وحكاه الخطابي عن حماد والثوري وأصحاب الرأي - وفي التهذيب للطبري وبه قال مكحول وفي الاستذكار انه قول ابن المسيب أيضا -
(٢٢٤)