قال (باب استبراء من ملك الأمة) ذكر فيه حديثنا من طريق أبى داود ثم ذكره من وجه آخر من طريقه (قال ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو معاوية عن ابن إسحاق بهذا الحديث قال حتى يستبرئها بحيضة قال أبو داود الحيضة ليست بمحفوظة) قال البيهقي (يعنى في حديث رويفع) قلت - الذي في سنن أبي داود رواية ابن داسه انه ذكر حديث أبي معاوية ثم قال زاد فيه بحيضة وهو وهم من أبى معاوية وهو صحيح من حديث أبي سعيد وهذا بين لا يحتاج إلى تفسير البيهقي بقوله (يعنى في حديث رويفع) ثم ذكر البيهقي حديث أبي الدرداء كيف (يورثه كيف يسترقه) ثم قال (وهذا لأنه قد يرى أن بها حملا وليس بحمل فيأتيها فتحمل منه فيراه مملوكا وليس بمملوك) قلت هذا التأويل يدفعه قوله كيف يورثه وإنما معنى الحديث انه قد تتأخر ولادتها فيشتبه هل الولد من الأول أم من الثاني فبتقدير انه من الثاني يكون ولده ويتوارثان وبتقدير كونه من الأول لا يتوارث مع الثاني بل يستخدمه لأنه مملوكه فمعنى الحديث انه قد يستلحقه مع أنه لا يحل توريثه ومزاحمة بقية الورثة وقد يستخدمه
(٤٤٩)