قال (باب من قال لا ينفسخ النكاح بينهما باسلام أحدهما حتى تنقضي العدة ذكر فيه (عن الشافعي انا جماعة عن عدد أن أبا سفيان أسلم وامرأته هند كافرة ثم أسلمت وثبتا على النكاح وأسلمت امرأة عكرمة بن أبي جهل وامرأة صفوان بن أمية ثم أسلما كل ذلك ونساؤهم مدخول بهن لم تنقض عددهن) - قلت - أسلم أبو سفيان بمر الظهران وهي من توابع مكة ومكة لم تكن في ذلك الوقت فتحت فلم تصر مر الظهران دار اسلام بعد فلم يختلف بها الدار وإذا نزل العسكر بموضع لم تصر دار اسلام حتى يجرى فيه أحكام المسلمين ويكون بحيث لو أرادوا أن يقيموا فيه ويستوطنوا أمكنهم ولم تكن مر الظهران بهذه الصفة واما امرأة عكرمة فخرجت عقيب خروجه فأدركته ببعض الطريق ولم يتيقن بان ذلك الموضع معدود من دار الكفر ولو كان من دار الكفر فلم يصل إلى هناك حتى فارقت امرأته مكة واما صفوان فان عمير بن وهب ادركه وهو يريد أن يركب البحر فرجع به وذكر القدوري في التجريد عن الواقدي انه ادركه بمرفأ السفن لأهل مكة ومنه ركب المسلمون في الهجرة إلى الحبشة ومنه اخذت قريش السفينة التي سقفت بها الكعبة وهذا الموضع من توابع مكة وفي حكمها فلم يختلف به وبزوجه الدار
(١٨٦)