(باب الموهوبة - 1) ذكر فيه حديث عائشة (كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول اتهب المرأة نفسها) الحديث ثم ذكر (عن سعيد بن المسيب قال لا تحل الهبة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أصدقها سوطا حلت) قلت في مسند أحمد بن حنبل ثنا محمد بن بشر ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة انها كانت تعير النساء اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الا تستحيي المرأة ان تعرض نفسها بغير صداق فأنزل الله تعالى (ترجى من تشاء منهن) الآية وهذا سند على شرط الشيخين وقال الطحاوي ثنا حسين بن نصر ثنا يوسف بن عدي ثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه قالت عائشة كنت إذا ذكرت قلت انى لأستحيي امرأة تهب نفسها لرجل بغير مهر الحديث وحسين بن نصر قال فيه السمعاني وابن يونس ثقة ثبت وبقية السند على شرط البخاري والحديث من الطريقين يدل على أن الذي أنكرته عائشة هو ترك المهر لا غير وأن الذي خص به صلى الله عليه وسلم هو الانعقاد بغير صداق (وقد قال الشافعي لم يكن لاحد أن
(٥٥)