قال (باب من تخلى للعبادة) (قال الشافعي قد ذكر الله تعالى القواعد من النساء فلم ينههن عن القعود ولم يندبهن إلى النكاح وذكر عبدا أكرمه فقال - سيدا وحصورا - والحصور الذي لا يأتي النساء ولم يندبه إلى نكاح) - قلت - من يرى أن النكاح أفضل من التخلي للعبادة لا يقول بالنهي عن القعود بل يجوز القعود عن النكاح عنده وإن كان النكاح أفضل وإنما لم يندبهن إليه لأنهن لا طمع لهن فيه إذ القواعد هن اللاتي قعدن عن الحيض والولد لكبرهن ومعنى (لا يرجون نكاحا) لا يطمعن فيه وروى القاضي إسماعيل في أحكام القرآن بسنده عن ربيعة في قوله تعالى (والقواعد من النساء) قال التي إذا رأيتها استقذرتها فلا بأس ان تضع الخمار والجلباب وان تراها، واما الاستدلال بأمر يحيى عليه السلام وإنما نقول ليس الكلام في الحصور وإنما الكلام فيمن له قوة على الجماع وقال ابن العربي في العارضة هذا منكر لأنك ذكرت يحيى ونسيت محمدا صلى الله عليه وسلم ورغبته ومدحه له
(٨٣)