ثم ذكر السند الذي بعده وآخره عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ففهم عن الدارقطني ان المراد بقوله مثله كلام ابن المسيب وان ذلك من هذا الوجه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصرح البيهقي بذلك في الخلافيات فذكر كلام ابن المسيب ثم قال وروى عن أبي هريرة مرفوعا في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته يفرق بينهما وليس الامر كما فهم البيهقي ولا يعرف هذا مرفوعا في شئ من كتب الحديث بل قوله مثله راجع إلى الحديث الأول كما ذكرنا والسند من حماد إلى آخره سند واحد وأيضا يبعد في العادة ان يذكر كلام تابعي ثم يستشهد عليه بحديث مرفوع - ثم ذكر البيهقي حديث أبي هريرة وفيه (امرأتك تقول اطعمني والا فارقني) ثم ذكره البيهقي من وجه آخر وقد جعل آخره وهو هذا الكلام من قول أبي هريرة - قلت - على تقدير تسليم انه مرفوع فليس فيه الا مطالبتها له بالفراق ولأنه فيمن لا ينفق ومعه النفقة ولا خلاف ان الفرقة هنا غير مستحقة - قال (باب المبتوتة لا نفقة لها الا أن تكون حاملا) (قال الله تعالى وان كن أولات حمل فأنفقوا عليهن - فجعل لهن نفقة بصفة) - قلت - قوله تعالى في أول السورة إذا طلقتم النساء - يشمل المبتوتة وغيرها فكذا ما عطف عليه وهو قوله تعالى (وان كن أولات حمل) - فوجب على قول البيهقي وأصحابه
(٤٧١)