قال (باب المختلعة لا يلحقها الطلاق) ذكره من قول ابن عباس وابن الزبير ثم ذكر (انه روى خلافه عن مجهول عن الضحاك بن مزاحم عن ابن مسعود من قوله وهو منقطع ضعيف) - قلت - في مصنف ابن أبي شيبة ثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير قال كان عمران بن حصين وابن مسعود يقولان في التي تفتدي من زوجها لها طلاق ما كانت في عدتها ورجال هذا السند على شرط الجماعة - وفي الاستذكار هو قول أبي حنيفة والثوري والأوزاعي وابن المسيب وشريح وطاوس والزهري وظاهر الكتاب يشهد لهذا القول لأنه تعالى قال (الطلاق مرتان) ثم قال (فلا جناح عليهما فيما افتدت به) ثم قال (فان طلقها فلا تحل له) وهذا يقتضى وقوع الطلاق بعد الخلع وان من طلق ثنتين فان أخذ فداء له ان يطلق الثالثة وعند الشافعي إذا أخذ فداء لا يطلق الثالثة - قال (باب الطلاق قبل النكاح)
(٣١٧)