صحيح وأخرجه القاضي إسماعيل عن علي بن المديني عن ابن عيينة ثم ذكر البيهقي (عن ابن المسيب عن عمر جبر عصبة صبي إلى آخره وذكر (عن الزهري ان عمر أغرم ثلاثة) إلى آخره وذكر (ان كلا منهما منقطع - قلت - مرسل ابن المسيب قد ارسل من رواية الزهري أيضا كما ذكره البيهقي وارسل أيضا من وجه ثالث ابن أبي شيبة ثنا حفص هو ابن غياث عن إسماعيل يعنى ابن أبي خالد عن الحسن ان عمر جبر رجلا على نفقة ابن أخيه والحاج يحتج بمثل هذا المرسل كما عرف وذكر ابن أبي شيبة بسنده عن زيد بن ثابت قال إذا كان عم وأم فعلى الام بقدر ميراثها وعلى العم بقدر ميراثه وذكر ابن أبي شيبة أيضا عن جماعة من التابعين وغيرهم ان المراد بقوله تعالى (وعلى الوارث مثل ذلك) وجوب النفقة والرضاع وذكر عبد الرزاق وعبد بن حميد والقاضي إسماعيل وغيرهم بأسانيدهم عن جماعة من السلف مثل ذلك حكى ذلك عنهم ابن حزم ثم قال فهؤلاء عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت ولا يعرف لهما محالف من الصحابة ومن التابعين عبد الله ابن عتبة بن مسعود وقبيصة بن ذويب والحسن البصري وعطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي وأصحاب ابن مسعود وقتادة والشعبي ومجاهد وشريح وزيد بن أسلم وهو قول الضحاك بن مزاحم وسفيان الثوري وعبد الرزاق انتهى كلامه ونفى المضارة مع قلة من قال به وضعف سنده لا يختص بالوارث فلا فائدة حينئذ في تخصيصه به فظهر أن تفسير الآية بوجوب النفقة والرضاع أولى منه لصحة معناه وكثرة القائلين به ويمكن حمل الآية على الامرين جميعا وليس التفسير بنفي المضارة منافيا للتفسير الآخر بل هو موافق له في المعنى إذ لا مضارة فوق موت مورثه جوعا وعطشا وبردا وهو غنى فلا يرحمه - قال (باب نفقة الأبوين)
(٤٧٩)