قال (باب المظاهر الذي تلزمه الكفارة) ذكر فيه (عن الشافعي قال والذي حفظت في يعودون لما قالوا - ان المظاهر إذا أتت عليه مدة بعد الظهار ولم يحرمها بالطلاق ولا بغيره فقد وجب الكفارة كأنهم يذهبون إلى أنه إذا امسك ما حرم على نفسه فقد عاد لما قال فخالفه فأحل ما حرم ولا اعلم له معنى أولى به من هذا ولا اعلم مخالفا ان عليه الكفارة وان لم يعد بتظاهر آخر فلم يجز أن يقال ما لم اعلم مخالفا في أنه ليس بمعنى الآية) - قلت - قد خالف في ذلك بعضهم فزعم أنه لا كفارة حتى يكرر لفظ الظهار مرة ثانية قال ابن حزم روى ذلك عن بكير بن الأشج ويحيى بن زياد الفراء وروى نحوه عن عطاء انتهى كلامه ثم في تفسير العود أقوال أخر غير ذلك مذكورة في بعضها فقيل هو الوطئ والمشهور عن مالك انه العزم على الوطئ وهو مذهب أبي حنيفة واحمد وذكر النووي ان أبا حاتم القزويني حكاه قولا عن القديم للشافعي وقال القاضي إسماعيل إذا قصد الوطئ فقد قصد ابطال ما كان منه من التحريم فقد عاد في ذلك القول كما يقال عاد في هبته أي رجع عنها وما ذهب إليه الشافعي من تفسيره بالامساك استضعفه إسماعيل وغيره وردوه بأشياء - منها - ان المظاهر لم يفارق زوجته وامساكه لها موجود حال الظهار وقبله وبعده وإنما فارق المسيس فهو يريد أن يعود - ومنها - ان الامساك وترك الطلاق متصل بالظهار وقوله ثم يعودون - يقتضى تراخى العود - ومنها - ان العود يقتضى احداث معنى يكون به عامدا والامساك بقاء على الحالة الأولى وبقاء الانسان على حالته لا يسمى عودا إليها فيقال للشافعي قد علم أن ثم مخالفا يقول بان العود هو التكرير ثم لو لم يقل بذلك أحد ففي تفسير العود أقوال أخر فلم يتعين انه الامساك كما اخترته أنت مع ما فيه - وحكى الطحاوي في أحكام القرآن عن الشافعي قال لو اتبع الظهار طلاقا يحرمها عليه ثم راجعها فعليه الكفارة ولو طلقها ساعة نكحها لان مراجعته إياها أكثر من حبسها بعد الظهار ثم قال قال المزني هذا خلاف لأصله وهو ان كل نكاح جديد لا يعمل فيه طلاق ولا ظهار الا جديد ثم إن البيهقي اقتصر في هذا الباب على حديث مرسل لأبي العالية الرياحي وقد قال الشافعي حديث الرياحي رياح وحكى البيهقي في باب ترك الوضوء
(٣٨٤)