قال (باب من يلاعن من الأزواج) (قال الشافعي) لما ذكر الله اللعان على الأزواج كان اللعان على كل زوج جاز طلاقه ولزمه الفرض) إلى آخره - قلت - قوله تعالى (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء الا أنفسهم) استثناء للزوج من الشهداء فعدل انه منهم لان المستثنى
(٣٩٥)