قال (باب قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك) ذكر فيه (عن الشعبي عن ابن عباس أي لا يضار) - قلت - في سنده أشعث هو ابن سوار فسكت عنه وضعفه قريبا في باب من قال لها النفقة أي للمبتوتة وقد فسر الشعبي قوله تعالى مثل ذلك بأنه رضاع الرضيع ذكره القاضي إسماعيل بسند جيد وذكره ابن أبي شيبة أيضا ثم ذكر البيهقي (عن مجاهد وعلى الوارث مثل ذلك قال يعنى الولي من كان) - قلت - في سنده عبد الرحمن بن الحسن القاضي نسب إلى الكذب ذكره الذهبي في كتاب الضعفاء على أن مجاهدا لم يتعرض لقوله تعالى مثل ذلك هل المراد به نفى المضارة كما مضى عن ابن عباس أو وجوب الرضاع كما تقدم عن الشعبي وقد جاء عن مجاهد مصرحا ان المراد المعنى الثاني قال ابن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال على الوارث مثل ما على أبيه ان يسترضع له وهذا سند
(٤٧٨)