قال (باب انكاح الآباء الابكار) ذكر فيه نزوجه عليه السلام عائشة وهي بنت ست وتزوج عمر ابنة على صغيرة وتزويج غير واحد من الصحابة ابنته صغيرة وتزويج الزبير ابنته صفية ثم حكى (عن الشافعي أنه قال لو كان النكاح لا يجوز على البكر الا بأمرها لم يجز ان تزوج حتى يكون لها أمر في نفسها) - قلت - قد كانت عائشة وابنة على صغيرتين وكذا صرح في بنات الصحابة المذكورين بالصغر وعلى هذا يحمل حال ابنة الزبير ولو زوج أحد منهم ابنته وهي كبيرة لم يدل دليل على أنه لم يستأذنها وقوله صلى الله عليه وسلم ولا تنكح البكر حتى تستأذن - دليل على أن البكر البالغ لا يجبرها أبوها ولا غيره قال شارح العمدة وهو مذهب أبي حنيفة وتمسكه بالحديث قوى لأنه أقرب إلى العموم في لفظ البكر وربما يزاد على ذلك بان يقال الاستئذان إنما يكون في حق من له اذن ولا اذن للصغيرة فلا تكون داخلة تحت الإرادة ويختص الحديث بالبوالغ فيكون أقرب إلى التناول، وقال ابن المنذر
(١١٤)