إذا قلت عن عبد الله فاعلم أنه عن غير واحد وإذا سميت لك أحدا فهو الذي سميت قال أبو عمر في هذا ما يدل على أن مراسيله قوى من أسانيده وقال في موضع آخر مراسيله عن ابن مسعود وعمر صحاح كلها وما ارسل منها أقوى من الذي أسند حكاه يحيى القطان وغيره وفي سنن أبي داود أن عائشة عابت على فاطمة أشد العيب وروى الطحاوي وغيره ان فاطمة كانت إذا ذكرت شيئا من ذلك رماها أسامة بن زيد بما كان في يده وقال ابن المسيب تلك امرأة فتنت الناس وقال الطحاوي لم يبلغنا عن أحد من الصحابة غير المنكرين لحديثها قبله ولا عمل بن غير شئ يروى عن ابن عباس ومداره على الحجاج بن أرطأة ومذهبهم فيما لم يذكر سماعه فيه لا خفاء - وحكى الطحاوي عن الشافعي قال قوله لا نفقة لك أي لأنك غير حامل ثم قال الطحاوي هذا تأويل لم نجده منصوصا وقد تأوله غيره بأنها منعت النفقة لبذائها الذي أخرجت به الخروج اللازم لها بفعل صدر منها لنشوز فحرمت لأجله النفقة واخرج الدارقطني من حديث حرب بن أبي العالية عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة - فان قيل - حرب ضعفه ابن معين قلنا - اختلف قوله فيه كذا ذكر المزي وغيره فيرجع فيه إلى غيره وقد وثقه عبيد الله بن عمر القواريري ويكفيه ان مسلما اخرج له في صحيحه واخرج له أيضا الحاكم في المستدرك وذكر صاحب التمهيد عن عمر وابن مسعود قال المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة - وروى ذلك الطحاوي بسنده أيضا وروى بسنده أيضا عن ابن المسيب مثله وما ذكره البيهقي في الباب السابق وعزاه إلى مسلم من قول مروان سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها دليل على أن العمل كان عندهم على خلاف حديث فاطمة وقال القاضي إسماعيل وإذا كان هذا الانكار كله وقع في حديث فاطمة فكيف يجعل أصلا - قال (باب النفقة على الأولاد) (قال الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن إلى قوله بالمعروف - وقال - فان أرضعن لكم فآتوهن أجورهن) - قلت - لا ذكر للنفقة على الأولاد في الآية الثانية وكذا الأولى والضمير في قوله رزقهن وكسوتهن - يعود على الوالدات -
(٤٧٧)