قال (باب من قال الأقراء الحيض) ذكر فيه من حديث ابن علية (عن أيوب عن سليمان بن يسار أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها ان تدع الصلاة أيام أقرائها) ثم قال (وكذا رواه عبد الوارث وحماد بن زيد عن أيوب الا انهما ذكرا أن أم سلمة استفتت لها وزعم إبراهيم بن إسماعيل بن علية ان ابن عيينة رواه عن أيوب هكذا قال الشافعي ما حدث سفيان بهذا قط وإنما قال عن أيوب عن سليمان بن يسار عن أم سلمة انه عليه السلام قال تدع الصلاة عدد الأيام والليالي التي كانت تحيض - أو قال أيام أقرائها - الشك من أيوب ونافع احفظ عن سليمان بن يسار من أيوب وهو يقول مثل أحد معنيى أيوب) قال البيهقي (الأحاديث التي فيها هذا اللفظ مختلف فيها فبعضا الرواة يقول أيام أقرائها وبعضهم أيام حيضها وكل ذلك من الرواة كل يعبر بما يقع له والأحاديث الصحيحة متفقة على العبارة بأيام الحيض دون الأقراء) - قلت - ان وقع في رواية
(٤١٦)