ثم قال البيهقي (هذا الأثر يدل على أن تزويج عائشة لحفصة بنت عبد الرحمن وهو غائب بالشام أريد به انها مهدت تزويجها ثم تولى عقد النكاح غيرها فأضيف التزويج إليها) - قلت - هذا مع بعده ومخالفته للظاهر يظهر منه ان الولي الأقرب إذا غاب تنتقل الولاية إلى الولي الا بعد والصحيح عند الشافعية خلافه - قال (باب لا ولاية لوصي في نكاح) ذكر فيه (ان عثمان بن مظعون أوصى إلى أخيه قد أمة ان يزوج ابنته فزوجها قدامة وانه عليه السلام قال هي يتيمة ولا تنكح الا باذنها فانتزعت ممن زوجها قدامة له) - قلت - المزوج هنا كان عمها ووصيها والمراد بالحديث البالغة إذ الصغيرة لا اذن لها ولا يلزم من كون الوصي لا ولاية له على هذه بخصوصها ان لا يكون له ولاية على غيرها كما أنه لا يلزم من كون عمها لا ولاية له عليها ان لا يكون له ولاية على غيرها فظهر بهذا ان هذا الحديث بخصوصه لا دلالة فيه على أن الوصي لا ولاية له -
(١١٣)