إذا الاعن لم تقع الفرقة الا الشافعي فإنه قال تقع الفرقة بلعانه وقال الطحاوي لم نجد هذا القول عن أحد تقدمه من أهل العلم وفي تطليق عويمر لها دليل على أن النكاح عنده قائم إلى الان ولم ينكر النبي عليه السلام ذلك عليه ولم يقل له طلاقك لا يقع عليها وقال أبو بكر الرازي لو كانت الفرقة وقعت قبل ذلك لاستحال قوله لها بحضرته عليه السلام كذبت عليها ان امسكتها - وهو غير ممسك لها وليس في الأحاديث التي ذكرها البيهقي في هذا الباب دلالة على مدعاه - قال (باب لا لعان ولاحد في التعريض)
(٤١٠)