(ورواية الزهري عن عروة أصح في مذهب عائشة ورواية عروة عن ابن عباس في مذهبه أصح) - قلت - ردف رواية الزهري عن عروة مذهب عائشة بان كلا منهما خالفها في ذلك كما تقدم وقد ذكرنا عن الطبري أنه قال المعروف عنها بنقل الثقات انها كانت لا تحرم الا بسبع وذكرنا أيضا عن ابن حزم ان رواية العشر أصح من رواية السبع ولم يذكر البيهقي في هذا الباب ولا الذي قبله رواية عروة عن ابن عباس في مذهبه فان تجوز ذلك عما ذكره من رواية عروة عن ابن المسيب عن ابن عباس فالمشهور عن ابن عباس خلاف ذلك فقد ذكر مالك عن ثور بن زيد عن ابن عباس كان يقول ما كان في الحولين وإن كانت مصة واحدة فهي تحرم - وقال ابن أبي شيبة ثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن حبيب عن طاوس قال سألت ابن عباس فقال المرة (1) الواحدة تحرم - وقال الطبراني روى المسور بن مخرمة عن ابن عباس في المصة والمصتين فقال قال الله تعالى (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة) وقد تقدمت رواية البيهقي عن عبيد الله بن عبد الله ان ابن عباس كان يقول إلى آخره فهؤلاء جماعة رووا عن ابن عباس بخلاف رواية عروة التي ذكرها البيهقي فروايتهم أصح وذكر البيهقي في كتاب المعرفة ان الدراوردي عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس ان قليل الرضاعة وكثيرها يحرم في المهد - وروى عن ابن عباس بخلاف ذلك في القليل قال والأول أصح وهذا الذي قاله في كتاب المعرفة مخالف لما ذكره هنا - قال (باب رضاع الكبير)
(٤٥٩)