ذكر فيه قوله عليه السلام لعمر (توضأ واغسل ذكرك ثم نم) وحديث عائشة (كان عليه السلام إذا كان جنبا فأراد أن ينام أو يأكل توضأ) - قلت - اقتصار البيهقي هنا على هذا الباب وهذين الحديثين يوهم وجوب الوضوء على الجنب إذا أراد النوم أو الاكل وهو مذهب داود الظاهري وليس ذلك مذهب الشافعية بل مذهبهم استحباب الوضوء وقد قال البيهقي في أبواب الطهارة (باب الجنب يريد النوم فيغسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة ثم ينام) ثم ذكر الحديثين ثم لم يقتصر على ذلك بل قال بعد ذلك (باب ذكر الخبر الذي روى في الجنب ينام ولا يمس ماءا) ثم ذكر حديث أبي إسحاق (عن الأسود عن عائشة كان عليه السلام ينام وهو جنب ولا يمس ماءا) ثم صححه ثم حكى عن أبي العباس بن سريج الجمع بينه وبين الحديثين وقد تكلمنا مع البيهقي هناك وذكرنا وجها آخر في الجمع -
(١٩٣)