الشارح كالنهاية والمغني قول المصنف والصفة بالذاتية (قوله وبالعظمة وما بعدها ظهور آثارها) لأنه يقال عاينت عظمة الله وكبرياءه ويشار إلى أفعاله سبحانه وتعالى وقد يراد بالجلال والعزة والكبرياء ظهور أثرها على المخلوقات اه مغني (قوله كان يريد الخ) عبارة النهاية والمغني وكان الخ بالعطف (قوله فلا يكون الخ) تفريع على المتن (قوله وبنحو التوراة) كالإنجيل اه نهاية (قوله تخريجه) أي الزركشي (قوله هنا) أي في اليمين وقوله ثم أي في حرمه المس وبطلان الصلاة (قوله وبالقرآن الخ) عطف على قوله بكتاب الله الخ (قوله ما لم يرد به نحو الخطبة) أي أو الألفاظ والحروف أخذ مما تقدم في قوله وكان يريد بالكلام الخ اه ع ش (قوله نحو الخطبة) أي كالصلاة اه مغني (قوله لا ينصرف عرفا إلا لما فيه الخ) وقد يستعمل في المعنى القديم القائم بذاته تعالى وفي الحروف الدالة عليه وقضية التخصيص بقوله ما لم يرد به ورقه الخ الحنث عند الاطلاق وكذا عن إرادة الحروف وهو مخالف لما قدمه في كلام الله فلعل ما ذكره هنا مجرد تمثيل اه ع ش (قوله ومنه يؤخذ الخ) يتأمل وجه الاخذ ومن أين اه ع ش (قوله أنه لافرق الخ) ولعله أي الفرق أن حق المصحف ينصرف عرفا إلى ثمنه الذي يصرف فيه ولا كذلك المصحف فإنه إنما ينصرف لما فيه من القرآن اه ع ش (قوله وحق المصحف) كذا في أصل الشارح رحمه الله تعالى اه سيد عمر أي وكان ينبغي ووحق المصحف (قوله وإن أطلق) إلى قوله وإن اعتذر في المغني إلا قوله ويفرق إلى المتن (قوله وإن أطلق الخ) عبارة المغني إن نوى اليمين قطعا وكذا إن أطلق في الأصح لغلبة استعماله في اليمين فنزل الاطلاق عليه اه (قوله ولان معناه وحقيقة الإلهية) لأن الحق ما لا يمكن جحوده فهو في الحقيقة اسم من أسماء الله تعالى اه مغني (قوله ولان معناه وحقيقة الإلهية) عبارة الجلال لغلبة استعماله فيها بمعنى استحقاق الله تعالى الإلهية اه رشيدي (قوله وحقيقة الإلهية) خبر أن (قوله قال جمع الخ) معتمد اه ع ش (قوله لا بد مع الاطلاق الخ) قضيته أنه مع النية لا يتعين الجر اه سم (قوله وإلا كان كناية) عبارة المغني فإن رفع الحق أو نصب فكناية لتردده بين استحقاق الطاعة والإلهية فليس بيمين إلا بنية اه (قوله وبين ما يأتي) أي في شرح كبالله ووالله وتالله. (قوله بأن تلك صرائح الخ) قد يناقش فيه من وجهين أحدهما أنه اشتهر أن الصريح يقبل الصرف ففي تفريع فلم يؤثر الخ بحث والثاني إن ما هنا لو لم يكن صريحا احتاج للنية وليس كذلك ففي قوله بخلاف الخ بحث أيضا وقد يجاب عن الثاني بأن المراد بالصرائح النصوص لا مقابل الكنايات فليتأمل فائدة: في فتاوى السيوطي مسألة رجل حلف بشهد الله أو بيشهد الله أو أضاف قوله وحق هل تنعقد يمينه وتلزمه الكفار ة إذا حنث أم لا وما إذا حلف بالجناب الرفيع وأراد به الله تعالى الجواب لا نقل عندي في ذلك والذي يظهر في شهد الله ويشهد الله أنه ليس بيمين وفي الأذكار للنووي ما يشهد لذلك فإنه ذكر ما معناه أن من الناس من يتورع عن اليمين فيعدل إلى قوله شهد الله فيقع في أشد من ذلك من حيث أنه نسب إلى الله أنه شهد الشئ وعلمه على خلاف ما هو عليه وكذا لو ضم إليه قوله وحق شهد الله إلا أن أراد بشهد المصدر فيكون معناه وحق شهادة الله أي علمه فيكون والحالة هذه يمينا لأنه حلف بالعلم وإطلاق الفعل وإرادة المصدر شائع كقوله تعالى: * (هذا يوم ينفع الصادقين) * أي يوم نفعهم وإذا حلف بالجانب الرفيع وأراد به الله تعالى فهو يمين بلا شك انتهى وتقدم آنفا عن أبي زرعة خلاف ما قاله في الجانب الرفيع اه سم بحذف (قوله صرائح)
(٨)