حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٣
الميت صادقة كانت اليمين أو كاذبة مع العلم بالحال أو الجهل به اه‍. (قوله بما يأتي) أي في المتن (قوله بنحو الطلاق) أي كالتعلق اه‍ ع ش (قوله غير بعيد) أي لتضمنه المنع من المحلوف عليه كتضمن الحلف بالله كذلك اه‍ ع ش (قوله ويؤيده) أي ما اقتضاه كلام الرافعي. (قوله أي لا يطلب) أو لا يكون الطلاق مدخولا لحروف القسم أي لم تجر العادة به اه‍ سيد عمر (قوله أي لا يطلب) كلامهم كالصريح في أن المراد لا يصح أن يحلف به أي على صورة الحلف بالله نحو والطلاق لا أفعل كذا اه سم (قوله وإن كان فيه) أي في الحلف بالطلاق (قوله وحينئذ) أي حين أن يسمى الحلف بنحو الطلاق يمينا (قوله إنما هو لبيان اليمين الخ) فيه أن ما نقله عن اقتضاء كلام الرافعي وأيده مقتضاه أن الحلف بالطلاق يمين حقيقة أيضا أي شرعا إذا الكلام في اليمين شرعا اه‍ سم (قوله بها الخ) أي باليمين الحقيقية والجاران متعلقان بالالحاق (قوله في التحقيق الخ) ليس الكلام في ذلك بل لا ينبغي أن يكون محل نزاع فتأمله اه‍ سم (قوله فخرج) إلى المتن في المغني إلا قوله لامت وقوله حالا إلى وشرط الحالف وقوله يعلم إلى مكلف (قوله نحو لأموتن الخ) أي كقوله والله لأموتن الخ اه‍ مغني (قوله لعدم تصور الحنث فيه الخ) عبارة المغني والأسنى لتحققه في نفسه فلا معنى لتحقيقه ولأنه لا يتصور فيه الحنث اه‍ (قوله بذاته) أي بالنظر لذاته وإن كان يمكن الحنث فيه بالصعود خرقا للعادة فلو صعد بالفعل هل يحنث ويلزمه الكفارة أم لا والظاهر أنه يحنث وتلزمه الكفارة كما قرره شيخنا العزيزي اه‍ بجيرمي (قوله بخلاف لامت) هذا المثال لا يظهر إلا إذا كان الماضي بمعنى المضارع كما عبر به ا لنهاية قال ع ش قوله بخلاف لا أموت الخ أي ويحنث به في الطلاق حالا اه‍ (قوله ولأصعدن السماء) أي ما لم تخرق العادة له فيصعدها اه‍ ع ش (قوله ما لم يقيد بوقت كغد الخ) هذا لا يظهر بالنسبة إلى المثال الأول ولو كان بمعنى المضارع (قوله ولا ترد هذه) أي صيغ لامت الخ (قوله لفهمها منه بالأولى الخ) فيه شئ لأن الأولوية لا تعتبر في التعاريف قطعا كما صرح به العنزي كغيره في الكلام على عبارة المطول في تعريف فصاحة الكلام اه‍ سم عبارة السيد عمر قوله لفهمها الخ قد يقال فهمها منه بالأولى بالنظر للحكم مسلم وعدم ورودها على التعريف محل نظر فالأولى أن يقال في التعريف محتمل للحنث يقينا أو على تقدير وهذا وإن كان هو المراد لكنه لا يدفع الايراد اه (قوله له فيه) أي للحالف في المحتمل (قوله بخلاف هذا) أي نحو لأصعدن السماء الخ مما يمتنع فيه البر (قوله فإنه) أي الحالف (قوله وأبدل الخ) ببناء المفعول وممن أبدل الروض والمغني كما مر (قوله بغير ثابت) الباء داخلة على المأخوذ (قوله ليدخل فيه) أي في تعريف اليمين. (قوله والممتنع) هذا هو المقصود إدخاله وإلا فالممكن داخل في التعريف الأول أيضا (قوله على انعقادها) أي اليمين على الممتنع (قوله وشرط الحالف الخ) عبارة المغني (تنبيه) أهمل المصنف ضابط الحالف استغناء بما سبق منه في الطلاق والايلاء وهو غير كاف والأضبط أن يقال مكلف مختار الخ اه‍ (قوله وهو) أي ضابط الحالف (قوله مكلف الخ) شمل الأخرس وسيأتي ما يصرح به اه‍ سم ومكرة ظاهره ولو بحق ولعلهم لم يذكروه لبعده أو عدم تصوره اه‍ ع ش (قوله أي اسم) إلى قوله وهي في النهاية (قوله أي اسم دال الخ) ولو شرك في حلفه بين ما يصح الحلف به وغيره كوالله والكعبة فالوجه انعقاد اليمين وهو واضح أن قصد الحلف بكل أو أطلق
(٣)
مفاتيح البحث: الجهل (1)، الصدق (1)، الموت (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421