فان أصدقها تعليم عشرين من سورة كذا ولم تبين الأعشار ففيه وجهان (أحدهما) يصح لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي خطب الواهبة (ما معك من القرآن؟ قال سورة البقرة والتي تليها، فقال صلى الله عليه وسلم: زوجتك بما معك على أن تعلمها عشرين آية) ولم يفصل.
(والثاني) لا يصح، لان الأعشار تختلف.
وأما الخبر فإنما نقل الراوي جواز تعليم القرآن في الصداق ولم ينقل غير الصداق، ولا يجوز في صفة الرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعقد الصداق على مجهول. وهل من شرطه أن يبين الحرف الذي يعلمها كحرف نافع وابن كثير وغيرهما. فيه وجهان مضى بيانهما في الإجارة.
فان أصدقها تعليم سورة وهو لا يحفظها فإن كان على أن يحصل لها تعليمها صح ذلك ويستأجر محرما لها أو امرأة تعلمها أو يتعلمها هو بنفسه ثم يعلمها وإن كان على أن يعلمها هو بنفسه ففيه وجهان.
(أحدهما) يصح كما لو أصدقها ألف درهم في ذمته ولا يملك شيئا.
(والثاني) لا يصح، كما لو أصدقها خدمة عبد لا يملكه، وإن أصدقها تعليم سورة فأتت بامرأة غيرها لتعلمها مكانها فهل يلزمه تعليمها. فيه وجهان (أحدهما) يلزمه كما لو اكترت منه دابة لتركبها إلى بلد فأرادت أن تركبها مثلها (والثاني) لا يلزمه، لان له غرضا في تعليمها لأنه أطيب له لأنه يلتذ بكلام غيرها، ولأنه أصدقها ايقاع منفعة في عين فلا يلزمه ايقاعها في غيرها، كما لو أصدقها خياطة ثوب بعينه فأتت بثوب غيره ليخيطه فلا يلزمه ذلك، وان لقنها فحفظت ثم نسيت، قال الشيخ أبو حامد فينظر فيها، فان علمها دون آية فنسينها لم يعتد له بذلك، وكم القدر الذي إذا علمها إياه خرج من عهدة التعليم، فيه وجهان (أحدهما) أقله آية، لأنه يطلق عليه اسم التعليم، فعلى هذا إذا علمها آية فنسيتها لم يلزمه تعليمها إياها ثانيا (والثاني) أقله سورة، لان ما دونها ليس بتعليم في العادة. وذكر ابن الصباغ أنه إذا علمها ثلاث آيات سقط عنه عهدة التعليم وجهان واحدا، وهل يسقط عنه تعليم آية أو آيتين. فيه وجهان