(والثاني) وهو المذهب أن له أن يختار نكاحها لان اختيار الفسخ كان قبل وقته، فكان وجوده كعدمه، كما لو اختار نكاح مشركة قبل إسلامها.
(فصل) وإن أسلم وعنده حرة وأمة وأسلمتا معه ثبت نكاح الحرة وبطل نكاح الأمة، لأنه لا يجوز أن يبتدئ نكاح الأمة مع وجود حرة، فلا يجوز أن يختارها، فإن أسلم وأسلمت الأمة معه وتخلفت الحرة فان أسلمت قبل انقضاء العدة ثبت نكاحها وبطل نكاح الأمة كما لو أسلمتا معا، وان انقضت العدة ولم تسلم بانت باختلاف الدين، فإن كان ممن يحل له نكاح الأمة فله أن يمسكها.
(فصل) وإن أسلم عبد وتحته أربع فأسلمن معه لزمه أن يختار اثنتين فان أعتق بعد إسلامه وإسلامهن لم تجز له الزيادة على اثنتين لأنه ثبت له الاختيار وهو عبد وإن أسلم وأعتق ثم أسلمن أو أسلمن وأعتق ثم أسلم لزم نكاح الأربع لأنه جاء وقت الاختيار وهو ممن يجوز له أن ينكح أربع نسوة.
(الشرح) قوله: سد الثلمة يعنى جبر الخلل يقال ثلمته أثلمه وبابه ضرب وفى السيف ثلم وفى الاناء ثلم إذا كسر من شفته.
أما الأحكام: فإنه إذا أسلم الحر وتحته أربع زوجات إماء وأسلمن معه بعد الدخول، فإن كان عادما لطول حرة خائفا للعنت لزمه أن يختار واحدة منهن، وإن كان واجدا لطول حرة أو آمنا من العنت لم يجز له ان يختار منهن واحدة.
وقال أبو ثور: له أن يختار واحدة منهن بكل حال، لان الاختيار ليس بابتداء نكاح وإنما هو كالرجعة، وهذا ليس بصحيح لأنه لا يجوز له النكاح للأمة، فلا يحل له اختيار نكاحها كالمعتدة.
إذا ثبت هذا: فإن أسلم وهو موسر فلم يسلمن معه حتى أعسر فله ان يختار واحدة منهن اعتبارا بوقت اجتماع اسلامه واسلامهن، وان أسلم وهو معسر فلم يسلمن حتى أيسر لم يكن له ان يختار واحدة منهن، وان اجتمع اسلامه واسلام بعضهن وهو موسر واجتمع اسلامه واسلام بعضهن وهو معسر فله ان يختار ممن اجتمع اسلامه واسلامهن في حال الاعسار دون يساره، وان أسلم وأسلمت واحدة منهن وتخلف ثلاث في الشرك فله ان يختار المسلمة، وله ان ينتظر اسلام