صرف الباقي إلى باقي الورثة، وإن جاء ست دفع إليهن نصف الموقوف لان فيهن زوجتين بيقين، وعلى هذا القياس، وإن كان فيهن أربع كتابيات ففيه وجهان.
(أحدهما) وهو قول أبى القاسم الداركي انه لا يوقف شئ، لأنه لا يوقف إلا ما يتحقق استحقاقه ويجهل مستحقه، وههنا لا يتحقق الاستحقاق لجواز أن تكون الزوجات الكتابيات فلا يرثن.
(والثاني) يوقف لأنه لا يجوز ان يدفع إلى باقي الورثة إلا ما يتحقق انهم يستحقونه، ويجوز أن يكون المسلمات زوجاته فلا يكون الجميع لباقي الورثة.
(الشرح) الأحكام: إذا أسلم رجل حر وعنده أكثر من أربع زوجات حرائر وأسلمن معه، فمات قبل إن يختار أربعا، فإن الوارث لا يقوم مقامه في الاختيار لأنه اختيار شهوة، والوارث لا ينوب منابه في الشهوة فلزمهن العدة فإن كن حوامل لم تنقض عدتهن إلا بوضع الحمل، لان من كانت منهن زوجة فهي متوفى عنها زوجها، وعدة المتوفى عنها زوجها تنقضي بوضع الحمل، وإن كن حوائل فإن كن من ذوات الشهور لم تنقض عدتهن الا بأربعة أشهر وعشر لان من كانت منهن زوجة فهي موطوءة بشبهة فعدتها ثلاثة أشهر، ولا تنقص الزوجات من غيرهن فلزمهن أربعة أشهر وعشر ليسقط الفرض بيقين، وان كن من ذوات الأقراء لزم كل واحدة منهن ان تعتد بأقصى الأجلين من أربعة أشهر وعشر أو ثلاثة اقراء، لان عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا وعدة الموطوءة بشبهة ثلاثة اقراء.
فإن كانت قبل مضى أربعة أشهر وعشرا لزمها استكمال العدة أربعة أشهر وعشرا ليسقط الفرض بيقين كما قلنا فيمن نسي صلاة من خمس صلوات لا يعرفها بعينها،، وإن كان بعضهن حوامل وبعضهن من ذوات الشهور، وبعضهن من ذوات الأقراء لزم كل واحدة حكم نفسها فيما ذكرنا من ذلك ويوقف لهن من ماله ميراث أربع زوجات وهو الربع مع عدم الولد والثمن مع الولد، لان فيهن أربع زوجات بيقين، وان لم يعرفهن بأعيانهن، فإن اصطلحن فيه، فإن كن ثمان نسوة فأخذت كل واحدة منهن ثمن الموقوف أو تفاضلن فيه برضاهن صح عن