تعليقه على الصفة، ولان الفسخ إنما يستحق فيما زاد على أربع، وقد يجوز أن لا يسلم أكثر من أربع فلا يستحق فيها الفسخ، وان قال: كلما أسلمت واحدة فهي طالق ففيه وجهان.
(أحدهما) يصح، وهو ظاهر النص، لأنه قال: وان قال: كلما أسلمت واحدة منكن فقد اخترت فسخ نكاحها لم يكف شيئا الا أن يريد به الطلاق.
فدل على أنه إذا أراد الطلاق صح، ووجهه أن الطلاق يصح تعليقه على الصفات (والثاني) وهو قول أبى علي بن أبي هريرة: أنه لا يصح، لان الطلاق ههنا يتضمن اختيار الزوجية، والاختيار لا يجوز تعليقه على الصفة، وحمل قول الشافعي رحمه الله على من أسلم وله أربع نسوة في الشرك، وأراد بهذا القول الطلاق فإنه يصح، لأنه طلاق لا يتضمن اختيارا فجاز تعليقه على الصفة، وان أسلم ثم ارتد لم يصح اختياره، لان الاختيار كالنكاح فلم يصح مع الردة، وان أسلم وأحرم، فالمنصوص أنه يصح اختياره، فمن أصحابنا من جعلها على قولين.
أحدهما، لا يصح كما لا يصح نكاحه. والثاني: يصح كما تصح رجعته، ومنهم من قال: إن أسلم ثم أحرم ثم أسلمن لم يجز ان يختار قولا واحدا، لأنه لا يجوز ان يبتدئ النكاح وهو محرم، فلا يجوز ان يختاره، وحمل النص عليه، وإذا أسلم ثم أسلمن ثم أحرم فان له الخيار، لان الاحرام طرأ بعد ثبوت الخيار.
(الشرح) حديث ابن عمر أخرجه أحمد وابن ماجة والترمذي عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، وزاد احمد في رواية (فلما كان في عهد عمر طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه، فبلغ ذلك عمر فقال: إني لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك فقذفه في نفسك، ولعلك لا تمكث الا قليلا، وأيم الله لتراجعن نساءك ولترجعن مالك أو لأورثنك منك، ولآمرن بقبرك ان يرجم كما رجم قبر أبى رغال (وأبو رغال ككتاب ففي سنن أبي داود ودلائل النبوة عن ابن عمر (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجنا معه إلى الطائف فمررنا بقبر فقال: هذا قبر أبى رغال وهو أبو ثقيف وكان من ثمود، وكان بهذا