أحدهما: أن الطلاق ينفذ، لأنه صادف الملك. والثاني: لا ينفذ لأنه يسقط حقها من الفسخ، فعلى هذا إن فسخت لم يقع الطلاق، وإن لم تفسخ حكمنا بوقوع الطلاق من حين طلق.
(فصل) وان أعتقت وفسخت النكاح، فإن كان قبل الدخول سقط المهر لان الفرقة من جهتها، وإن كان بعد الدخول نظرت، فإن كان العتق بعد الدخول استقر المسمى، وإن كان قبله ودخل بها ولم تعلم بالعتق سقط المسمى ووجب مهر المثل لان العتق وجد قبل الدخول فصار كما لو وجد الفسخ قبل الدخول ويجب المهر للمولى لأنه وجب بالعقد في ملكه، وإن كانت مفوضة فأعتقت فاختارت الزوج وفرض لها المهر بعد العتق ففي المهر قولان ان قلنا يجب بالعقد كان للمولى لأنه وجب قبل العتق. وان قلنا: يجب بالفرض كان لها لأنه وجب بعد العتق.
(فصل) وان تزوج عبد مشرك حرة مشركة ثم أسلما ففيه وجهان. أحدهما لا خيار لها لأنها دخلت في العقد مع العلم برقه. والثاني: وهو ظاهر النص أن لها أن تفسخ النكاح لان الرق ليس بنقص في الكفر وإنما هو نقص في الاسلام فيصير كنقص حدث بالزوج، فيثبت لها الخيار، وان تزوج العبد المشرك أمة فدخل بها ثم أسلمت وتخلف العبد فأعتقت الأمة ثبت لها الخيار، لأنها عتقت تحت عبد، وان أسلم العبد وتخلفت المرأة ففيه وجهان.
(أحدهما) وهو قول أبى الطيب بن سلمة أنه لا يثبت لها الخيار، وهو ظاهر ما نقله المزني، والفرق بينها وبين ما قبلها أن هناك الامر موقوف على اسلام الزوج فإذا لم تفسخ لم تأمن أن لا يسلم حتى يقارب انقضاء العدة ثم يسلم فتفسخ النكاح فتطول العدة. وههنا الامر موقوف على اسلامها فأي وقت شائت أسلمت وثبت النكاح فلم يثبت له الفسخ (والثاني) وهو قول أبي إسحاق أنه يثبت لها الخيار كالمسألة قبلها، وأنكر ما نقله المزني.
(فصل) إذا ملك مائة دينار وأمة قيمتها مائة دينار وزوجها من عبد بمائة ووصى بعتقها فأعتقت قبل الدخول لم يثبت لها الخيار لأنها إذا فسخت سقط