قال المصنف رحمه الله تعالى (فصل) وإذا زاد المغصوب في يد الغاصب بأن كانت شجرة فأثمرت، أو جارية فسمنت أو ولدت ولدا مملوكا، ثم تلف، ضمن ذلك كله، لأنه مال للمغصوب منه حصل في يده بالغصب، فضمنه بالتلف، كالعين المغصوبة، وان ألقت الجارية الولد ميتا ففيه وجهان.
(أحدهما) أنه يضمنه بقيمته يوم الوضع كما لو كان حيا، وهو ظاهر النص لأنه غصبه بغصب الام فضمنه بالتلف كالأم.
(والثاني) أنه لا يضمنه، وهو قول أبي إسحاق، لأنه إنما يقوم حال الحيلولة بينه وبين المالك، وهو حال الوضع، ولا قيمة له في تلك الحال فلم يضمن، وحمل النص عليه إذا ألقته حيا ثم مات.
(فصل) وان غصب دراهم فاشترى سلعه في الذمة، ونقد الدراهم في ثمنها وربح، ففي الربح قولان، قال في القديم: هو للمغصوب منه، لأنه نماء ملكه فصار كالثمرة والولد، فعلى هذا يضمنه الغاصب إذا تلف في يده كالثمرة والولد، وقال في الجديد: هو للغاصب لأنه بدل ماله فكان له.
(فصل) وان غصب عبدا فاصطاد صيدا فالصيد لمولاه، لان يد العبد كيد المولى فكان صيده كصيده وهل تلزم الغاصب أجرة العبد للمدة التي اصطاد فيها فيه وجهان.
(أحدهما) تلزمه لأنه أتلف عليه منافعه (والثاني) لا تلزمه لان منافعه صارت إلى المولى، وان غصب جارحه كالفهد والبازي فاصطاد بها صيدا ففي صيده وجهان (أحدهما) أنه للغاصب، لأنه هو المرسل والجارحة آله، فكان الصيد له، كما لو غصب قوسا فاصطاد بها، وعليه أجرة الجارحة لأنه أتلف على صاحبها منافعها (والثاني) أن الصيد للمغصوب منه، لأنه كسب ماله فكان له كصيد العبد فعلى هذا في أجرته وجهان على ما ذكرناه في العبد.
(فصل) وان غصب عينا فاستحالت عنده بأن كان بيضا فصار فرخا أو كان حبا فصار زرعا أو كان زرعا فصار حبا فللمغصوب منه أن يرجع به لأنه عين ماله