مع بقاء العين، فلان يضمن نقص الزيادة مع استرجاع المثل أولى. والضرب الثاني: أن يكون الأصل مما ليس له مثل. والمستخرج منه مما له مثل. كالزيتون إذا اعتصره زيتا، لان للزيت مثلا وليس للزيتون مثل فيكون للمغصوب منه بمثل الزيت المستخرج وبنقص ان حدث في الزيتون، لأنه لما صار المغصوب ذا مثل كان المثل أولى من قيمة الأصل لتقديم المثل على القيمة والضرب الثالث: أن يكون الأصل مما له مثل والمستخرج منه مما له مثل، كالسمسم إذا اعتصره شيرجا، لان لكل واحد من السمسم والشيرج مثلا فيكون للمغصوب منه الخيار في الرجوع بمثل أيها شاء من السمسم أو الشيرج لثبوت ملكه على كل واحد منها، فإن رجع بالسمسم وكان أنقص ثمنا من الشيرج فأراد نقصه لم يجز. وقيل له ان رضيت به وإلا فاعدل عنه إلى الشيرج ولا أرش لك لان عين مالك مستهلك ولكل حقك مثل، فلا معنى لاخذ الأصل مع الأرش مع استحقاقك لمثل لا يدخله الأرش والضرب الرابع أن يكون مما لا مثل له والمستخرج منه لا مثل له كالدبس (العجوة) إذا استخرج دبسه بالماء، فكل واحد من التمر والدبس غير ذي مثل فيكون للمغصوب منه أن يرجع بمثل الأصل من الحنطة والدقيق، ولا يرجع بقيمة الدقيق بأكثر من قيمته تمرا أو دبسا. والله أعلم قال المصنف رحمه الله:
(فصل) وان ذهب المغصوب من اليد وتعذر رده بأن كان عبدا فأبق، أو بهيمة فضلت، كان للمغصوب منه المطالبة بالقيمة لأنه حيل بينه وبين ماله، فوجب له البدل كما لو تلف، وإذا قبض البدل ملكه، لأنه بدل ماله فملكه كبدل التالف، ولا يملك الغاصب المغصوب، لأنه لا يصح تملكه بالبيع، فلا يملك بالتضمين كالتالف، فإن رجع المغصوب وجب رده على المالك. وهل يلزم الغاصب الأجرة من حين دفع القيمة إلى أن رده، فيه وجهان (أحدهما) لا تلزمه لان المغصوب منه ملك بدل العين فلا يستحق أجرته (والثاني) تلزمه لأنه تلفت عليه منافع ماله بسبب كان في يد الغاصب فلزمه ضمانها، كما لو لم يدفع