الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
المجموع - محيى الدين النووي - ج ١٤ - الصفحة ١
التكملة الثانية المجموع شرح المهذب الجزء الرابع عشر دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع
(١)
الذهاب إلى صفحة:
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
كتاب الضمان ومعناه
3
2
يصح ضمان الدين عن الميت ويصح من كل جائز التصرف في ماله
8
3
ويصح الضمان من غير رضا المضمون عنه، وهل يفتقر إلى معرفة المضمون له
13
4
وإن باعه بشرط أن يضمن الثمن ضامن لم يجز حتى يعين الضامن
14
5
ويصح ضمان كل دين لازم
16
6
ولا يصح ضمان المجهول
18
7
ولا يصح ضمان ما لم يجب
19
8
ولا يجوز تعليقه على شرط
20
9
ويجوز ان يضمن الدين الحال إلى أجل
21
10
ولا يثبت في الضمان خيار
22
11
ويجب ضمان الدين في ذمة الضامن ولا يسقط عن المضمون عنه
23
12
وان ضمن عن رجل دينا بغير إذنه لم يجز مطالبة المضمون عنه
25
13
وان قبض صاحب الحق من المضمون برئ الضامن
27
14
وإن قضى الضامن الدين رجع على المضمون
28
15
ويصح ضمان الدرك وبيان ما هو
36
16
وتجوز كفالة البدن - وتفسيره
41
17
إذا قال رجل لرجل: تكفل بفلان لفلان ففعل فمن يكون الكفيل
46
18
وتجوز الكفالة حالا ومؤجلا
47
19
وتجوز الكفالة به ليسلم في مكان معين
48
20
ولا تجوز الكفالة بالبدن من غير إذن المكفول
49
21
وإن أحضر المكفول به في غير الموضع المشروط
50
22
وان تكفل ببدن رجل فمات المكفول به برئ الكفيل
54
23
إذا ضمن الرجل في مرض موته من غيره دينا
55
24
إذا ادعى رجل على أنه ابتاع منه هو ورجال غائب
57
25
وان ضمن دينا ثم اختلفا فادعى الضامن انه كان صبيا
59
26
كتاب الشركة، ويكره أن يشارك المسلم الكافر
61
27
وتجوز الشركة في التجارة، وبيان مالا تجوز الشركة فيه
64
28
ولا يصح من الشرك الا شركة العنان وتفسيره، ولا تصح حتى يخلط المالان، ولا يجوز لاحد الشريكين أن يتصرف في نصيب شريكه إلا باذنه
66
29
ويقسم الربح والخسران على قدر المالين
71
30
وأما شركة الأبدان وهي الشركة على ما يكتسبان
72
31
وأما شركة المفاوضة ومعناها
73
32
وأما شركة الوجوه ومعناها
75
33
وان أخذ رجل من رجل جملا ومن آخر راوية
76
34
والشريك أمين فإن هلك من مال الشركة من غير تفريط فلا ضمان
80
35
إذا اشترى أحد الشريكين للشركة بأكثر من ثمن المثل
81
36
ولكل واحد من الشريكين أن يعزل نفسه. إذا مات أحدهما انفسخت الشركة
89
37
كتاب الوكالة، تجوز الوكالة في عقد البيع. وتجوز في عقد النكاح
92
38
وتجوز في إثبات الأموال والخصومة وفى فسخ العقود
98
39
ولا يصح التوكيل إلا ممن يملك التصرف
101
40
المرأة لا يجوز توكيلها عن ابنتها في عقد النكاح
102
41
ولا تصح الوكالة الا بالايجاب والقبول ولا تصح إلا في تصرف معلوم
105
42
ولا يجوز تعليق الوكالة على شرط مستقبل
108
43
ولا يملك الوكيل التصرف الا في حد ما أذن الموكل. هل للوكيل أن يوكل غيره
109
44
وأن وكل رجلا في الخصومة فليس له الاقرار على الموكل ولا الابراء من دينه
114
45
لو وكله في المطالبة بالدين فليس له قبضه
117
46
وان وكل في البيع في زمان معين لم يملك البيع قبله ولا بعده
118
47
وان وكله في البيع من رجل فليس له أن يبيع لغيره
120
48
وان وكله في بيع سلعة لم يملك بيعها لنفسه الا باذن
122
49
وان وكله في شراء سلعة سليمة لم يملك شراء معيبة
126
50
ولا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع بغير نقد البلد
129
51
وان وكله أن يشتري بالنقد فاشترى في الذمة لم يصح
131
52
وان وكله في الشراء ولم يدفع له فاشتراه
134
53
ولا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع مؤجلا الا باذن
136
54
ولا يجوز للوكيل أن يبيع بدون ثمن المثل
139
55
إذا اشترى الوكيل ما هو مأذون فيه انتقل الملك إلى الموكل. وان وكله في قضاء دين لزمه أن يشهد على القضاء.
146
56
ويجوز للموكل أن يعزل الوكيل ويجوز للوكيل أن يعزل نفسه
154
57
الوكيل أمين فان تلف في يده لم يضمن
157
58
فان اختلفا في تلف المال فادعى الوكيل تلفه وأنكر الموكل
165
59
كتاب الوديعة وهي الأمانة يستحب لمن قدر على حفظ الوديعة أن يقبلها
171
60
ولا يصح الايداع ولا القبول إلا من جائز التصرف
174
61
وتنعقد الوديعة بما تنعقد به الوكالة
176
62
حكم الوديعة إذا تلفت
177
63
الوديعة تحفظ في حرز مثلها
180
64
إذا أراد من عنده الوديعة أن يسافر
184
65
إذا حضره الموت فالحكم كالسابق
187
66
من عنده وديعة: حكم ما لو أودعها غيره فتلفت
189
67
إذا أودع رجل لرجل وديعة فأنكرها من أخذها أو ادعى تلفها
196
68
كتاب العارية: معناها
199
69
ولا يجوز إعارة جارية
202
70
إذا قبض العارية ضمنها
203
71
ويجوز للمعير أن يرجع في العارية بعد القبض
207
72
وإن أعاره أرضا للغراس ثم رجع بعد أن غرس
211
73
وإن أعاره حائطا ليضع عليه جذوعا فليس له الرجوع
216
74
إذا ركب دابة غيره فاختلفا فقال مالكها إنها إجارة وقال راكبها بل إعارة
220
75
كتاب الغصب، من غصب مال غيره ضمنه، وإن كان لمثله أجرة ضمن أجرة المدة
227
76
تحريم الغصب وتعريفه
232
77
أحوال المغصوب إما أن يكون باقيا أو تالفا أو ناقصا وأحكام ذلك
233
78
وإذا زاد المغصوب في يد الغاصب بأن كان شجرة فأثمرت، ثم تلف، وإذا غصب دراهم فاتجر بها فربح، وان غصب عينا فاستحالت في يده بأن كان بيضا فصار فرخا، فإن نقصت قيمته بالاستحالة رجع بأرش النقص
248
79
وان غصب شيئا فعمل فيه عملا زادت من قيمته بأن كان قماشا فخاطه
249
80
وان غصب شيئا فخلطه بما لا يتميز منه من جنسه فإن خلطه بمثله في القيمة... وان خلطه بأجود منه... وان خلطه بأدنى منه
252
81
وان غصب أرضا فغرس فيها وطلب صاحب الأرض قلع الغراس لزمه ذلك
256
82
وان غصب أرضا وحفر فيها بئرا وطلب صاحب الأرض طمها لزمه ذلك
257
83
وإذا غصب ثوبا فصبغه فان زادت قيمة الثوب بالصباغة...
262
84
وان غصب عينا وباعها وقبضها المشترى وتصرف فيها
269
85
وان غصب خمرا: فإن غصبها من ذمي، وان غصبها من مسلم
274
86
وان غصب جلد ميتة لزمه رده، وان غصب صليبا أو مزمارا لم يلزمه شئ
275
87
وان فتح قفصا عن طائر، فإن...
285
88
وان وقع طائر لغيره على جدار فرماه بحجر فطار لم يضمنه. وان فتح زقا فيه سائل فخرج ضمنه
286
89
وان حل رباط سفينة فغرقت ضمن، وإذا أجج على سطحه نارا فطارت شرارة إلى دار الجار فأحرقتها... وإذا ألقت الريح ثوبا لانسان في داره لزمه حفظه
287
90
إذا اختلف الغاصب والمغصوب منه في تلف المغصوب وان تلف المغصوب واختلفا في قيمته
294
91
كتاب الشفعة
299
92
ولا تثبت الشفعة الا للشريك في ملك مشاع.. ولا تجب الا فيما تجب قسمته عند الطلب
300
93
وتثبت الشفعة للكافر على المسلم، ولا يأخذ بالشفعة من لا يقدر على العوض، ويأخذ الشفيع بالعوض الذي ملك به
310
94
وان اشترى الحصة بثمن مؤجل فهل من له الشفعة يأخذها كذلك
311
95
وان وجبت له الشفعة وهو محبوس أو غائب، وان قال المشترى اشتريت بمائة فعفا الشفيع ثم ظهر انه اشترى بخمسين فهو على شفعته
324
96
ومن وجبت له الشفعة في حصة لم يجز أن يأخذها بعضها
325
97
وان كان للحصة شفعاء وأرادوا أخذها أخذوها. وان كان المشترى شريكا
326
98
وان مات الشفيع قبل العفو والاخذ انتقل حقه من الشفعة إلى ورثته
344
99
كتاب القراض ومعناه
357
100
ولا يجوز الا على مال معلوم الصفة والقدر
358
101
ولا يجوز الا على جزء من الربح معلوم
365
102
ولا يجوز أن يختص أحدهما بدرهم معلوم ثم الباقي بينهما
366
103
ولا يجوز أن يعلق العقد على شرط مستقبل
368
104
ولا يجوز على مدة، ولا يصح الا على التجارة، وعلى العامل أن يتولى ما جرت العادة أن يتولاه بنفسه
369
105
ولا يجوز للعامل أن يقارض غيره من غير اذن رب المال
370
106
ولا يتجر العامل الا فيما أذن فيه رب المال، ولا يشترى العامل بأكثر من رأس المال، ولا يتجر الا على النظر والاحتياط
376
107
ولا يسافر بالمال من غير إذن رب المال، وان ظهر في المال ربح
377
108
وإن طلب أحد المتقارضين قسمة الربح قبل المفاصلة
378
109
والعامل أمين فيما في يده فإن تلف من غير تفريط
383
110
ويجوز لكل واحد منهما أن يفسخ إذا شاء
384
111
وإن مات أحدهما انفسخ
385
112
وان اختلف العامل ورب المال في تلف المال. وان اختلفا في رد المال فادعاه العامل، وان اختلفا في قدر الربح المشروط فادعى العامل انه النصف وان اختلفا في قدر رأس المال
386
113
وإن قال ربحت في المال ألفا ثم ادعى انه غلط
387
114
باب العبد المأذون له في التجارة
396
115
ولا يبيع بنسيئة ولا بدون ثمن المثل
397
116
(كتاب المساقاة) وبيانها
399
117
ولا يجوز إلا على شجر معلوم ومدة معلومة
404
118
ولا تجوز الا على جزء معلوم وعمل معلوم
408
119
وإذا تم العقد لم يجز لواحد منهما فسخه وان شرط العامل أن يعمل معه رب المال له يصح
409
120
وان هرب رفع الأمر إلى الحاكم. وان مات العامل قبل التمام
410
121
باب المزارعة، لا تجوز المزارعة على بياض لا شجر فيه
416
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org