قارضه على مال لا يملكه فلم يصح، فإن اشترى العامل شيئا في الذمة ونقد في ثمنه ما عزله لرب المال وربح ففيه وجهان (أحدهما) أن ما اشتراه مع الربح لرب المال لأنه اشتراه له بإذنه ونقد فيه الثمن باذنه وبرئت ذمته من الدين، لأنه سلمه إلى من اشترى منه باذنه ويرجع العامل بأجرة المثل لأنه عمل ليسلم له الربح ولم يسلم فرجع إلى أجرة عمله.
(والثاني) أن الذي اشتراه مع الربح له لا حق لرب المال فيه، لان رب المال عقد القراض على مال لا يملكه فلم يقع الشراء له (فصل) وان اختلف العامل ورب المال في تلف المال، فادعاه العامل وأنكره رب المال، أو في الخيانة فادعاها رب المال وأنكر العامل فالقول قول العامل لأنه أمين والأصل عدم الخيانة فكان القول قوله كالمودع (فصل) فان اختلفا في رد المال فادعاه العامل وأنكره رب المال ففيه وجهان:
" أحدهما " لا يقبل قوله لأنه قبض العين لمنفعته فلم يقبل قوله في الرد كالمستعير " والثاني " يقبل قوله لان معظم منفعته لرب المال، لان الجميع له إلا السهم الذي جعله للعامل فقبل قوله عليه في الرد كالمودع (فصل) فان اختلفا في قدر الربح المشروط فادعى العامل انه النصف وادعى رب المال انه الثلث تحالفا، لأنهما اختلفا في عوض مشروط في العقد فتحالفا كالمتبايعين إذا اختلفا في قدر الثمن، فان حلفا صار الربح كله لرب المال ويرجع العامل بأجرة المثل لأنه لم يسلم له المسمى فرجع ببدل علمه (فصل) وان اختلفا في قدر رأس المال، فقال رب المال ألفان، وقال العامل ألف فإن لم يكن في المال ربح فالقول قول العامل لان الأصل عدم القبض فلا يلزمه إلا ما أقر به، وإن كان في المال ربح ففيه وجهان