قال المصنف رحمه الله تعالى (فصل) وإن ضمن عنه دينا ثم اختلفا فقال الضامن: ضمنت وأنا صبي، وقال المضمون له. ضمنت وأنت بالغ، فالقول قول الضامن، لان الأصل عدم البلوغ، وإن قال. ضمنت وأنا مجنون، وقال. بل ضمنت وأنت عاقل، فإن لم يعرف له حالة جنون فالقول قول المضمون له، لان الأصل العقل وصحة الضمان، وان عرف له حالة جنون فالقول قول الضامن، لأنه يحتمل أن يكون الضمان في حاله الإفاقة. ويحتمل أن يكون في حالة الجنون، والأصل عدم الضمان وبراءة الذمة.
وان ضمن عن رجل شيئا وأدى المال ثم ادعى أنه ضمن باذنه وأدى باذنه ليرجع، وأنكر المضمون عنه الاذن لم يرجع عليه، لان الأصل عدم الإذن، وان تكفل ببدن رجل ثم ادعى أنه تكفل به ولا حق عليه فالقول قول المكفول له لان الكفيل قد أقر بالكفالة، والكفالة لا تكون الا بمن عليه حق فكان القول قول المكفول له، فان طلب الكفيل يمين المكفول له على ذلك ففيه وجهان.
(أحدهما) يحلف، لان ما يدعيه الكفيل ممكن، فحلف عليه الخصم.
(والثاني) لا يحلف، لان اقراره بالكفالة يقتضى وجوب الحق وما يدعيه يكذب اقراره، فلم يحلف الخصم. وان ادعى الضامن أنه قضى الحق عن المضمون عنه. وأقر المضمون له. وأنكر المضمون عنه. ففيه وجهان.
(أحدهما) أن القول قول المضمون عنه. لان الضامن يدعى القضاء ليرجع فلم يقبل قوله. والمضمون له يشهد على فعل نفسه أنه قبض فلم تقبل شهادته.
فسقط قولهما وحلف المضمون عنه (والثاني) أن القول قول الضامن لان قبض المضمون له يثبت بالاقرار مرة. وبالبينة أخرى. ولو ثبت قبضه بالبينة رجع الضامن. فكذلك إذا ثبت بالاقرار.
(الشرح) الأحكام. إذا ضمن عن رجل دينا ثم اختلفا. فقال الضامن.
ضمنت وأنا صبي. وقال المضمون له. بل ضمن وأنت بالغ فان أقام المضمون له