أو ليس معه مائة. وإن قال اشتريت بخمسين فعفا ثم بان أنه كان قد اشتراه بمائة لم يكن له أن يطالب لان من لا يرضى الشقص بخمسين لا يرضاه بمائة، وإن قال اشتريت نصفه بمائة فعفا ثم بان أنه قد اشترى جميعه بمائة فهو على شفعته لأنه لم يرض بترك الجميع، وإن قال اشتريت الشقص بمائة فعفا ثم بان أنه كان قد اشترى نصفه بمائه لم يكن له أن يطالب بالشفعة. لان من لم يرض الشقص بمائة لا يرضى نصفه بمائه.
وإن قال اشتريت بأحد النقدين فعفا ثم بان أنه كان قد اشتراه بالنقد الاخر فهو على شفعته لأنه يجوز أن يكون عفا لاعواز أحد النقدين عنده أو لحاجته إليه. وإن قال اشتريت الشقص فعفا ثم بان أنه كان وكيلا فيه. وإنما المشترى غيره، فهو على شفعته لأنه قد يرضى مشاركة الوكيل، ولا يرضى مشاركة الموكل.
(فصل) وإن وجبت له الشفعة فباع حصته، فإن كان بعد العلم بالشفعة سقطت شفعته، لأنه ليس له ملك يستحق به، وإن باع قبل العلم بالشفعة ففيه وجهان (أحدهما) تسقط لأنه زال السبب الذي يستحق به الشفعة، وهو الملك الذي يخاف الضرر بسببه (والثاني) لا تسقط لأنه وجبت له الشفعة والشركة موجودة فلا تسقط بالبيع بعده.
(فصل) ومن وجبت له الشفعة في شقص لم يجز أن يأخذ البعض ويعفو عن البعض، لان في ذلك اضرارا بالمشترى في تفريق الصفقة عليه، والضرر لا يزال بالضرر، فإن أخذ البعض وترك البعض سقطت شفعته لأنه لا يتبعض فإذا عفا عن البعض سقط الجميع كالقصاص. وان اشترى شقصين من أرضين في عقد واحد فأراد الشفيع أن يأخذ أحدهما دون الاخر ففيه وجهان، أحدهما:
لا يجوز، وهو الأظهر لما فيه من الاضرار بالمشترى في تفريق الصفقة عليه.
(والثاني) يجوز لان الشفعة جعلت لدفع الضرر وربما كان الضرر في أحدهما دون الاخر، فإن كان البائع أو المشترى اثنين جاز للشفيع أن يأخذ نصيب أحدهما دون الاخر، لان عقد الواحد مع الاثنين عقدان، فجاز أن يأخذ أحدهما دون الاخر كما لو اشتراه في عقدين متفرقين