قولان. وكذلك إذا رهنه بأكثر مما قدره. أو حال بمؤجل أو مؤجل بحال للعلل التي أوضحها المصنف، فإذا رهنه بأقل من القدر الذي عينه جاز، لان من رضى بعشرة رضى بما دونها عرفا، فأشبه من أمر بشراء شئ بثمن فاشتراه بأنقص، وللمعير مطالبة الراهن بفكاك الرهن في حال، سواء كان بدين مؤجل أو حال، لان للمعير الرجوع في العارية متى شاء. وهو أحد القولين عندنا، وقول واحد عند أصحاب أحمد.
(فرع) إذا حل الدين فلم يفكه الراهن جاز بيعه لان ذلك مقتضى الرهن، فإذا بيع في الدين أو تلف. فان قلنا: إنه عارية رجع المعير على المستعير بقيمتها لان العارية تضمن بقيمتها، وان تلف من غير تفريط فلا شئ على المرتهن، لان الرهن لا يضمن من غير تعد. وإذا استعار عارية من رجلين فرهنها بمائة ثم قضى خمسين على أن تخرج حصة أحدهما فقولان (أحدهما) لا تخرج لأنه رهنها بجميع الدين في الصفقة فلا ينفك بعضه بقضاء بعض الدين كما لو كان العبد لواحد. وبهذا قال أحمد وأصحابه (والثاني) يخرج نصفه لان كل واحد منهما لم يأذن إلا في رهن نصيبه. وله أن يرجع متى شاء والله تعالى أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) إذا ركب دابة غيره ثم اختلفا فقال المالك أكريتها فعليك الأجرة وقال الراكب: بل أعرتنيها فلا أجرة لك، فقد قال في العارية: القول قول الراكب. وقال في المزارعة: إذا دفع أرضه إلى رجل فزرعها ثم اختلفا فقال المالك أكريتكها وقال الزارع بل أعرتنيها، فالقول قول المالك: فمن أصحابنا من حمل المسئلتين على ظاهرهما، فقال في الدابة: القول قول الراكب، وقال في الأرض القول قول المالك لان العادة أن الدواب تعار، فالظاهر فيها مع الراكب والعادة في الأرض أنها تكرى ولا تعار، فالظاهر فيها مع المالك، ومنهم من نقل الجواب في كل واحدة منهما إلى الأخرى وجعلهما على قولين، وهو اختيار المزني (أحدهما) أن القول قول المالك، لان المنافع كالأعيان في الملك والعقد عليها، ثم لو اختلفا في عين فقال المالك بعتكها. وقال الآخر بل وهبتنيها. كان القول قول المالك. فكذلك إذا اختلفا في المنافع