وقاله في العقد. فهل يصح العقد؟ فيه وجهان لأبي العباس بن سريج. أحدهما يصح البيع ويستحق البائع على المشترى خمسمائة وعلى المستدعى خمسمائة، لأنه مال بذله في مقابلة إزالة ملكه فيصح والثاني: لا يصح. ولا يستحق على الباذل شيئا لان الثمن يجب أن يكون جميعه على المشترى، فإذا شرط بعضه على غيره لم يصح.
وإذا قال بع سيارتك من فلان بألف على إن أذن منه خمسمائة جاز وينظر فان ضمن قبل المبيع لم يلزمه لأنه ضامن قبل الوجوب، وان ضمنه بعده لزمه.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) ويجوز أن يضمن الدين الحال إلى أجل لأنه رفق ومعروف فكان على حسب ما يدخل فيه، وهل يجوز أن يضمن المؤجل حالا؟ فيه وجهان (أحدهما) يجوز كما يجوز أن يضمن الحال مؤجلا (والثاني) لا يجوز، لأن الضمان فرع لما على المضمون عنه فلا يجوز أن يكون الفرع معجلا والأصل مؤجلا (الشرح) الأحكام: إذا كان لرجل على غيره دين حال فضمنه عنه ضامن إلى أجل معلوم صح الضمان وكان الدين معجلا على المضمون مؤجلا على الضامن، لأن الضمان رفق ومعروف، فكان على حسب الشرط، وكذلك إذا كان الدين مؤجلا إلى شهر، فضمنه عنه ضامن مؤجلا إلى شهرين كان مؤجلا على المضمون عنه إلى شهر وعلى الضامن إلى شهرين، فان قبل فعندكم الدين الحال لا يتأجل فكيف تأجل على هذا الضامن؟
فالجواب أن الدين لم يثبت على الضامن حالا، وإنما ثبت عليه مؤجلا، والدين يتأجل في ابتداء ثبوته، وإن كان الدين على رجل مؤجلا فضمنه ضامن حالا أو كان مؤجلا على من هو عليه إلى شهرين فضمنه عنه ضامن إلى شهر ففيه ثلاثة أوجه حكاها المحاملي وابن الصباغ (أحدها) يصح الضمان ويلزم الضامن تعجيل الدين دون المضمون عنه لأنه ضمن له دينا فكان على حسب ما ضمنه، كما لو ضمن المعجل مؤجلا.