قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) ولا تصح الكفالة بالبدن من غير إذن المكفول به، لأنه إذا تكفل به من غير اذنه لم يقدر على تسلميه، ومن أصحابنا من قال. تصح كما تصح الكفالة بالدين من غير اذن من عليه الدين.
(الشرح) الأحكام: إذا تكفل ببدن رجل بإذن المكفول به صحت الكفالة فإذا سأل المكفول له الكفيل احضار المكفول به وجب على الكفيل أن يحضره ووجب على المكفول أن يحضر لأنه يكفل به بإذنه، وان لم يطالبه المكفول له، فقال الكفيل للمكفول به أحضر معي لأردك إلى المكفول له لتبرئ ذمتي من الكفالة، كان عليه أن يحضر معه، لأنه قد تعلق عليه احضاره بأمره، فلزمه تخليصه منه.
وان تكفل رجل لرجل ببدن رجل بغير اذن المكفول به، فهل يصح، فيه وجهان. قال عامة أصحابنا: لا يصح، لان المقصود بالكفالة بالبدن احضار المكفول به عند المطالبة. فإذا كان ذلك بغير اذنه لم يلزمه الحضور معه فلا تفيد الكفالة شيئا. فعلى هذا إذا تكفل ببدن صبي أو مجنون لم يصح ذلك الا بإذن وليه . لان الصبي والمجنون لا اذن لهما.
وقال أبو العباس بن سريج: تصح الكفالة بالبدن من غير اذن المكفول به كما يصح الضمان عليه بالدين من غير اذنه. قال أبو العباس: فعلى هذا إذا قال المكفول له للكفيل: أحضر المكفول به، وجب على الكفيل أن يطالب المكفول به بالحضور، فإذا طالبه وجب على المكفول به الحضور من غير جهة الكفالة، ولكن لان صاحب الحق قد وكل الكفيل باحضاره.
وان قال المكفول له للكفيل: أخرج إلى من كفالتك. أو رد على كفالتي فهل يلزم المكفول به الحضور؟ فيه وجهان (أحدهما) يلزمه. لان ذلك يتضمن الاذن في احضاره. فهو كما وكله باحضاره (والثاني) لا يلزمه الحضور. لأنه إنما طالبه بما عليه من الاحضار. قال أبو العباس: فعلى هذا المكفول له حبس