فعلى هذا يتفرع على هذين الوجهين إذا ماتت ضمن على قول أبي سعيد الإصطخري قيمتها ونقصها مهما تكرر، ويتفرع على ذلك إذا غصبها وهي تساوى ألفا فمرضت حتى صارت تساوى مائة ثم برأت حتى صارت قيمتها ألفا ثم مرضت حتى صارت قيمتها مائه فعلى قول أبي علي بن أبي هريرة ردها وتسعمائة نقص مرة واحدة، وعلى قول أبي سعيد رد معها ألفا وثمانمائة نقصها مرتين. وهكذا لو عاد نقصها مائة مرة ضمن مائة نقص، فلو عادت بعد النقص الثاني إلى البدء ثم ردها لم يلزمه على قول أبي علي بن أبي هريرة شئ ولزمه على قول أبي سعيد نقصان. والله أعلم بالصواب (فرع) قال الشافعي إن كان ثوبا فأبلاه المشترى أخذه من المشترى وما بين قيمته صحيحا يوم غصبه وبين قيمته وقد أبلاه، ويرجع المشترى على الغاصب بالثمن الذي دفع. اه وهذه المسألة تشتمل على: إما إبلاء الغاصب له وإما إبلاء المشترى، فالغاصب لا يخلو حاله في الثوب الذي غصبه من أربعة أقسام (أحدها) أن لا يبلى في يده ولا تمضي عليه مدة يكون لها أجرة، فهذا يرد الثوب ولا شئ عليه سواه (والثاني) أن يكون قد بلى ولم تمض عليه مدة يكون لها أجرة، فهو يرده ويرد معه أرش البلى لا غير.
(والثالث) أن لا يبلى، لكن قد مضت عليه مدة يكون لها أجرة، فهو يرده ويرد معه أجرة مثله لا غير (والرابع) أن يبلى وتمضي عليه مدة يكون لها أجرة، فهل يجمع عليه بين الأرش والأجرة أم لا؟ على وجهين (أحدهما) يجمع بينهما وتجبان عليه لاختلاف موجبها، لان الأرش يجب باستهلاك الاجزاء والأجرة تجب باستهلاك المنفعة والوجه الثاني: أنهما يجتمعان عليه، ويجب عليه أكثر الامرين من الأرش والأجرة، لان استهلاك الاجزاء في مقابلة الأجرة، ألا ترى أن المستأجر لا يضمن أرش البلى، لأنه في مقابلة ما قد ضمنه من الأجرة. ولكن لو كان المغصوب حيوانا فمضت عليه في يد الغاصب مدة فهزل فيها بدنه وذهب فيها سمنه لزمته الأجرة مع أرش الهزال وجها واحدا. والفرق بينها وبين الثوب أن استعمال الثوب موجب لبلاه، وليس استخدام الحيوان موجبا لهزاله. والله أعلم