وان دفع إليه ألفين فاشترى بهما عبدين ثم تلف أحدهما ففيه وجهان:
أحدهما: يتلف من رأس المال وينفسخ فيه القراض لأنه بدل عن رأس المال فكان هلاكه كهلاكه.
والثاني: أنه يتلف من الربح لأنه تصرف في المال فكان في القراض، وان قارضه رجلان على مالين، فاشترى لكل واحد منهما جارية ثم أشكلتا عليه ففيه قولان " أحدهما " تباعان فإن لم يكن فيهما ربح قسم بين ربى المال، وإن كان فيهما ربح شاركهما العامل في الربح، وإن كان فيهما خسران ضمن العامل ذلك لأنه حصل بتفريطه، والقول الثاني أن الجاريتين للعامل ويلزمه قيمتهما، لأنه تعذر ردهما بتفريطه فلزمه ضمانهما كما لو أتلفهما (فصل) ويجوز لكل واحد منهما أن يفسخ إذا شاء لأنه تصرف في مال الغير بإذنه فملك كل واحد منهما فسخه كالوديعة والوكالة، فان فسخ العقد والمال من غير جنس رأس المال وتقاسماه جاز. وإن باعاه جاز لان الحق لهما، وان طلب العامل البيع وامتنع رب المال أجبر، لان حق العامل في الربح، وذلك لا يحصل الا بالبيع فان قال رب المال أنا أعطيك مالك فيه من الربح وامتنع العامل، فان قلنا إنه ملك حصته من الربح بالظهور لم يجبر على أخذه، كما لو كان بينهما مال مشترك وبذل أحدهما للآخر عوض حقه. وان قلنا لا يملك ففيه وجهان بناء على القولين في العبد الجاني إذا امتنع المولى عن بيعه وضمن للمجني عليه قيمته " أحدهما " لا يجبر على بيعه لان البيع لحقه وقد بذل له حقه " والثاني " أنه يجبر لأنه ربما زاد مزايد ورغب راغب فزاد في قيمته.
وان طلب رب المال البيع وامتنع العامل أجبر على بيعه لأنه حق رب المال في رأس المال ولا يحصل ذلك الا بالبيع، فان قال العامل أنا أترك حقي ولا أبيع فان قلنا إن العامل يملك حصته بالظهور لم يقبل منه، لأنه يريد أن يهب حقه وقبول الهبات لا يجب. وان قلنا إنه لا يملك بالظهور ففيه وجهان:
" أحدهما " لا يجبر على بيعه لان البيع لحقه وقد تركه فسقط " والثاني " يجبر لان البيع لحقه ولحق رب المال في رأس ماله، فإذا رضى