من الثياب مدة بقائها في القراض فيبطل العقد لأنه قد لا يكون في أثمانها فضل إلا ما اختص به أحدهما من الرفق فيصير منفردا بالربح لان المنفعة مقومة كالأعيان فأما إذا شرطا جميع الربح لأحدهما فهما مسألتان:
1 - أن يشترطا جميع الربح لرب المال 2 - أن يشترطا جميع الربح للعامل، فإذا شرطا الأول نظر فيه، فإن لم يقل رب المال عند دفعه: انه قراض ولكن قال: خذه فاشتر به وبع ولى جميع الربح فهذه استعانة بعمله وليس بقراض والعامل متطوع بعمله فيه وجميع الربح لرب المال ولا أجرة للعامل في عمله.
وإن قال خذه قراضا على أن جميع الربح لي، فهذا قراض فاسد وجميع الربح لرب المال، وفى استحقاق العامل أجرة مثله وجهان (أحدهما) وهو قول المزني إنه لا أجرة له، لأنه مع الرضا بأن لا ربح له متطوع بعمله (والثاني) وهو قول ابن سريج إن له أجرة مثله لعمله في قراض فاسد، فصار كالمزوجة من غير صداق تستحق بذلك مهر المثل.
وأما ان شرطا جميع الربح للعامل فهذا على ضربين (أحدهما) أن يقول رب المال خذه قراضا على أن جميع الربح لك، فهذا فاسد وجميع الربح لرب المال على حكم القراض الفاسد وللعامل أجرة مثله لدخوله على عوض لم يحصل له.
والضرب الثاني: أن يقول: خذه على أن جميع ربحه لك ولا يصرح في حال الدفع بأنه قراض، ففيه لأصحابنا وجهان (أحدهما) أن يكون سلفا ولا يكون قراضا لأنه غير منطوق به، فعلى هذا يكون ضامنا للمال وجميع الربح له.
والوجه الثاني: أن يكون قراضا فاسدا ولا يكون قراضا ولا سلفا لأنه غير منطوق به. فعلى هذا لا يكون ضامنا للمال، ويكون جميع الربح لرب المال، وللعامل أجرة المثل.
قال المصنف رحمه الله:
(فصل) ولا يجوز أن يعلق العقد على شرط مستقبل لأنه عقد يبطل بالجهالة فلم يجز تعليقه على شرط مستقبل كالبيع والإجارة.