الكفيل، قال ابن الصباغ: وهذا يدل عندي على فساد ما قاله، لأنه يحبس على مالا يقدر عليه. والله تعالى أعلم.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) وإن تكفل بعضو منه، ففيه ثلاثة أوجه:
(أحدها) أنه يصح لان في تسليمه تسليم جميعه.
(والثاني) لا تجوز، لان إفراد العضو بالعقد لا يصح، وتسريته إلى الباقي لا تمكن; لأنه لا سراية له فبطلت.
(والثالث) إن كان العضو لا يبقى البدن دونه كالرأس والقلب جاز، لأنه لا يمكن تسليمه إلا بتسليم البدن، وإن كان عضوا يبقى البدن دونه كاليد والرجل لم يصح، لأنه قد يقطع فيبرأ مع بقائه.
(الشرح) الأحكام: إذا تكفل بعضو رجل كيده أو رجله أو رأسه أو بجزء مشاع منه كنصفه، أو ثلثه، أو ربعه، فيه ثلاثة أوجه:
(أحدها) يصح لأنه لا يمكن تسليم نصفه أو ثلثه الا بتسليم جميع البدن، ولا يسلم اليد والرجل الا على هيئتها عند الكفالة، وذلك لا يمكن الا بتسليم جميعه (والثاني) وهو قول القاضي أبى الطيب، وحكاه ابن الصباغ عن الشيخ أبى حامد: أنه لا يصح لان مالا يسرى إذا خص به عضو أو جزء مشاع لم يصح كالبيع منه، والإجارة والوصية، وفيه احتراز من العتق والطلاق.
(والثالث) ان تكفل بمالا يبقى البدن الا به كالرأس والقلب والكبد، والنصف والثلث، لأنه لا يمكن تسليم ذلك الا بتسليم جميع البدن، وان تكفل بما يبقى البدن دونه كاليد والرجل لم يصح، لأنه قد يقطع منه ويبقى البدن، ولا فائدة في تسليمه وحده، والله تعالى أعلم، قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) وان أحضر المكفول به قبل المحل أو في غير الموضع الذي شرط فيه التسليم، فإن كان عليه في قبوله ضرر. أو له في رده غرض. لم يلزم قبوله،